قسم العباداتباب الزكاة

زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

مسألة رقم 80

صورة المسألة

نشأ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في إنجلترا عام 1846م في بيع الآلات الموسيقية حيث يحق للمستأجر تملك العين المستأجرة عند سداد القسط الأخير، ثم تطور العقد فانتقل من الأفراد إلى المصانع والمؤسسات، فكانت مؤسسات سكك الحديد تشتري المركبات ثم تؤجرها إيجارا منتهيا بالتمليك، إلا أن انتقال السلعة يكون بعقد جديد ومقابل ثمن إضافي، ثم تطور العقد وتعددت صوره وانتقل للبلاد العربية والإسلامية, وبما أن هذا العقد يعتبر عقدا حديثا فلم يعرف في كتب الفقهاء المتقدمين وإنما عرّفه المعاصرون بعدة تعريفات من أحسنها أنه عقد على إيجار عين معلومة تدفع أجرتها على أقساط في مدة معينة يتبعها تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الأول أو بعقد جديد مقابل عوض معلوم أو بدون عوض.
ويتبين من التعريف أن للإجارة المنتهية بالتمليك صورا منها:
1. عقد إجارة مقرونة بهبة السلعة للمستأجر في نهاية المدة، فيمتلك المستأجر السلعة بلا ثمن ويكتفي بأقساط الإجارة المتقدمة.
2. عقد إجارة مقرونة ببيع السلعة للمستأجر في نهاية المدة فيمتلك المستأجر السلعة بثمن يقابل الملكية.
3. عقد إجارة مقرونة بوعد من المؤجر للمستأجر ببيع أو هبة السلعة له في نهاية المدة فيخير المستأجر عند انتهاء الإجارة في تملك السلعة بعقد جديد أو عدم تملكها.

حكم المسألة

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك وذلك بناء على اختلاف صورها مع اختلافهم على ما بني عليه من مسائل, وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في ذلك برقم(1110), في دورته الثانية عشرة وكان مما جاء في القرار ما يلي:

أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

أ-ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

ب- ضابط الجواز:

1-وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة, والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2-أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3-أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر, وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه, ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4-إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا, ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5-يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. ا.هـ).

ويظهر مما تقدم أن الكلام ينصب على حكم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من حيث هو عقد, وذلك لا يؤثر في بيان حكم زكاة المال المؤجر؛ لأن المؤجر مالك للعين المؤجرة سواء قلنا بصحة العقد أو فساده؛ لذا فإن حكم زكاة العين المؤجرة إيجارا منتهيا بالتمليك يتخرج على حكم زكاة المستغلات, وكثير من الفقهاء يرون عدم وجوب زكاتها وإنما تجب الزكاة فيما غل منها بعد حولان الحول على الغلة, ولم تجب الزكاة في كامل القيمة وإنما وجبت في الأجرة؛ لكون العين المؤجرة لم تعد للتقليب بالبيع والشراء, وإنما للاستغلال, مما يحول دون تحقق وصف العروض التجارية فيها, فيجب على مالك العين المؤجرة وهو المؤجر زكاة أقساط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها, فإن شق ضبط حول كل قسط لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط.

المراجع

1. الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي ص(49).
2. عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لمحمد يوسف عارف الحاج محمد.
3. فقه المعاملات المالية المعاصرة، سعد الخثلان ص(144-151).
4. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, العدد الخامس (4/2612), والعدد 12, (1/695), قرارا مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار110 (4/12).
5. نوازل الزكاة للغفيلي ص(307-312).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى