قسم الأسرةباب الطلاق

حق الزوجة في الفسخ من المصاب بالأمراض الوراثية

المسألة رقم 3

العناوين المرادفة

الحق في طلب فسخ النكاح من الزوج المصاب بأمراض وراثية.

صورة المسألة

أشارت الشريعة الإسلامية إلى الأمراض الوراثية، وظهر ذلك في إشارة النبي ﷺ إلى التوارث بين الآباء والأبناء في الصفات الوراثية، من جمالٍ وذكاءٍ، وصحةٍ، وضعفٍ، وغيرها من الصفات، وما يترتب على ذلك من أضرارٍ ومنافع.
وقد تمكن العلماء من التعرُّف على المادة الوراثية(DNA) مما مكَّن من التعرف على الأمراض الوراثية بطرقٍ علميةٍ دقيقةٍ، وهذا كان له أثر كبير على الحياة الزوجية، فهل يحقُّ للزوجة طلب الفسخ من المصاب بأيٍ من الأمراض الوراثية؟!

حكم المسألة

هذه المسألة: لها أربع حالات:

الحالة الأولى: إذا اكتشف المرض الوبائي، أو الوراثي في الزوج قبل الدخول.

إذا علم أنَّ الزوج مصابٌ بمرضٍ وبائي، كالإيدز، والفيروس الكبدي المعدي وغيرهما من الأمراض المعدية القاتلة، وعلم ذلك يقيناً لدى أهل الخبرة من الأطباء الثقات وبالتحاليل المخبرية: أنه ينتقل- بقدر الله- من شخصٍ لآخر بواسطة المعاشرة الجنسية: فإنه يحكم – حينئذٍ – بوجوب التفريق بين الزوجين فوراً، دفعاً لوقوع الضرر بالزوجة، ويستند في هذا الحكم إلى الأدلَّة الواردة في تحريم إلحاق الضرر والمضارَّة بالغير، ووجوب رفعه بعد وقوعه أو التقليل منه عند العجز عن تلافيه ورفعه كلِّه، وعلى هذا تنطبق القواعد والضوابط الفقهية، كقاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))([1]) وقاعدة ((الضرر يزال))([2]) أي: تجب إزالته([3]).

أمَّا إن كان الذي اكتشف بأحد الزوجين عيباً، وليس مرضاً خطيراً معدياً فالحكم: أنه يثبت للطرف الآخر الحق في الفسخ، فيخير بين بقاء النكاح واستمراره، وبين قطعه وإنهائه بفسخٍ أو طلاق، فمن اختار المفارقة فله ذلك، فإذا كان الزوج مصاباً بمرض وراثي ثابت بيقين فلزوجته حقُّ الخيار في طلب فسخ النكاح، دفعاً للضرر عنها، أو رضاها بحال الزوج، وبقاؤها في عصمته.

 

الحالة الثانية: إذا اكتشف المرض بعد الدخول بدون علم واحد من الطرفين به.

الكلام في هذا المبحث من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن يتمَّ اكتشاف مرضٍ خطيرٍ معدٍ بأحد الزوجين بعد الدخول، ويعلم بالوسائل الطبية: أنه لم ينتقل بعدُ إلى الطرف الآخر، فالحكم حينئذٍ: هو وجوب التفريق بين الزوجين فوراً، ولو رضي الطرف السليم باستمرار الزوجية ([4]) وذلك للأدلَّة التالية:

الدليل الأول: النصوص التي وردت بنفي الضرر والمضارَّة، والنهي عنه، والوعيد باللَّعن على من سعى إلى ذلك وتعمده.

الدليل الثاني: النصوص التي وردت بأمر السليم من المرض أن يفرَّ من المجذوم فراره من الأسد، وبالنهي عن ورود المريض على المصحِّ، والنهي عن الدخول إلى أرض قد علم وجود الطاعون وانتشاره بين أهلها.

الدليل الثالث: قوله تعالى{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }([5]) وقوله- سبحانه- { وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ([6]) وقتل النفس،
والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين:
الأمر الأول: ترك ما أمر به العبد، إذا كان تركه سبباً لهلاك البدن،
والأمر الثاني: فعل ما هو سبب موصلٌ إلى تلف النفس، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فهذه الآية ونحوها تدلُّ على أنه يجب على الإنسان: اجتناب أسباب التهلكة من سلبية أو إيجابية ([7]).

فإقدام السليم من الزوجين على البقاء مع الطرف المصاب بمرضٍ خطيرٍ ثابتةٍ عدواه وانتقاله إلى السليم: هو ضربٌ من القتل للنفس، والإلقاء بها إلى التهلكة.

 

الناحية الثانية: أن يتمَّ اكتشاف المرض المذكور بأحد الزوجين بعد الدخول، ويعلم بالوسائل الطبية: انتقاله إلى الطرف الآخر، سيما إذا علمنا أو غلب على ظنِّنا: أنَّ الذي أصيب بالمرض أولاً لم يتسبب على نفسه فيه بفعلٍ محرَّم، فالأظهر هنا: الحكم ببقاء النكاح واستمراره، والدليل على ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان([8]) فالأصل بقاء النكاح قائماً، ولا يزول هذا الأصل إلاَّ بدليلٍ أقوى منه، ولا يوجد دليلٌ يقضي بزوال النكاح بين الزوجين في هذه الحال.

الوجه الثاني: أنه لا فائدة- حينذٍ- من حتمية الحكم بالفرقة بين الزوجين، لوجود المرض فيهما جميعاً، واستوائهما في الضرر، وبناءً على ذلك يبقى النكاح قائماً بينهما حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وفي حالة الحكم ببقاء النكاح بين الزوجين المصابين يجب اتخاذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بمنع الإنجاب بإذن الله تعالى، وقايةً للمجتمع من تلك الأمراض الفتاكة، ودرأً للمفسدة عن الأمَّة([9]) ورحمةً بالذرية- بعد وجودهم- من شدة المعاناة من هذا المرض.

ولا تقتصر المسؤولية على الزوجين أو أوليائهما فحسب، بل يجب على وليِّ الأمر إذا علم بذلك: أن يتخذ كلَّ الأسباب التي تمنع الإنجاب من أبوين مصابين بهذا المرض، ولو بإجراء فحوصات دوريةٍ لهما، والسعي للإجهاض في الأيام الأولى من الحمل إن وقع ذلك، حرصاً على السلامة العامة، وحماية للمجتمع من هذا الوباء الخطير([10]) .

ويستثنى من هذا الأصل أمران:

الأمر الأول: أن لا يبلغ المرض بصاحبه مبلغاً تنفر منه الطباع، ويُعْلَمَ: أنَّ سبب وجود هذا المرض في أحد الزوجين لا يخلو من احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يكون المرض المذكور ناشئًا عن ارتكاب فعلٍ محرَّمٍ غالباً، كالزنا واللِّواط ونحوهما، فهنا يجب الحكم بالتفريق بين الزوجين، لدليلين:

الدليل الأول:

أنَّ المرتكب لذلك خبيثٌ متسببٌ بالضرر على نفسه وعلى الطرف الآخر، ولا ينبغي استمرار العشرة بين الطيب والخبيث، لعموم قول الله تعالى{ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }([11])

فإنها نزلت بنهي المؤمنين أن ينكحوا البغايا اللاَّتي كنَّ يمارسن الزنا، فنهاهم الله عن ذلك وحرمه عليهم([12]) .

وعموم قوله جلَّ ذكره { الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ }([13]) فإنها شاملة لخبث الأعمال والأقوال([14])

الدليل الثاني: أنَّ الطرف المصاب بالمرض غاشٌّ مخادعٌ متعمدٌ لإيقاع الضرر بمن أُمِرَ- شرعاً- بالإحسان إليه والمودَّة والرأفة به، فلا ينبغي أن يعامل الغاشُّ بالأخفِّ والأيسر، لأنه ليس محلاً للرحمة والرأفة به([15])

الاحتمال الثاني: أن يكون هذا المرض المعدي ناشئًا عن فعلٍ جائزٍ في الأصل، بسبب خطأٍ، أو نسيانٍ، أو إهمالٍ، كما لو حصل التلوث بنقل الدم من المصاب إلى السليم، أو استعمال آلات حلاقة الشعر، أو علاج الأسنان، ونحو ذلك، ويتفرع على الاحتمال الثاني صورتان:

الصورة الأولى: أن لا تكتشف الإصابة بالمرض المذكور، إلاَّ بعد انتقال العدوى إلى الطرف الآخر من الزوجين، والحكم في هذه الصورة: أنه يثبت الخيار لمن انتقل إليه المرض بطلب الاستمرار في الحياة الزوجية، أو الفرقة بينهما بخلعٍ أو طلاق، ولا تجب الفرقة في هذه الصورة، لأن المحذور قد وقع بانتقال العدوى، ولا فائدة من القول بوجوب المفارقة حينئذ، لكن بشرط اتخاذ الأسباب المانعة من الحمل والإنجاب ([16]).

الصورة الثانية: أن تكتشف الإصابة بالمرض قبل انتقال العدوى إلى الطرف الآخر منهما، فالذي يظهر: أنه يجب عزل المصاب من الزوجين عن الآخر عزلاً تامَّاً، إذا ثبت يقيناً أنَّ المرض لم ينتقل بعدُ إلى السليم منهما، بحيث لا يمكن المصاب من فعل أيِّ شيءٍ يكون سبباً- بقدر الله تعالى- لانتقال المرض إلى السليم، معاشرةً كان ذلك الفعل أو غيرها، حتى يقضي الله أمره، وهذا بشرط أن يرضى السليم من الزوجين على بقاء عقد النكاح قائماً.

أمَّا إن اختار المفارقة، أو في حالة عدم التزام المصاب بالامتناع عن فعل أسباب انتقال المرض فإنه يجب التفريق بينهما حينئذٍ، دفعاً للضرر عن السليم، وحفاظاً على صحته، ووقايةً للمجتمع من المخاطر، وذلك للأدلَّة التي وردت بالنهي عن الضرر والمضارَّة، وتأمر بفعل أسباب الوقاية من المخاطر. والله تعالى أعلم.

وفي كلا الاحتمالين يجب التفريق – في الحكم وفي التعامل- بين المصاب بفعل جائز، والمصاب بفعلٍ محرَّم، أمّا الأول، فلأنه مذنبٌ متعمِّدٌ فعل المعصية، فلا يعامل معاملة المريض المعذور إلاَّ بعد التوبة، أو أخذ حظه من العقوبة الشرعية إذا أقرَّ بجريمته، ولم تصل إلى حدِّ إزهاق روحه، فيشدَّد عليه أكثر من غيره، زجرًا له وردعًا لأمثاله عن مواقعة الفواحش.

وأمَّا الثاني: فهو مريض معذورٌ، وبحاجةٍ إلى العناية والرعاية والشفقة عليه، وتخفيف المتاعب عنه، فيجب التخفيف عنه ما أمكن، لئلاَّ تتعاظم عليه المصيبة، وتتضاعف من جهتين أو أكثر، وهذا هو الفرق بين الصنفين من حيث التعامل.

الأمر الثاني: أن يبلغ المرض بصاحبه مبلغاً تنفر منه الطباع، ولا تطاق مخالطته في العادة والعرف، فالذي يظهر: أنَّ حكم النكاح باقٍ على حاله، بيدَ أنَّ بلوغ المرض الوصف المذكور يثبت الخيار للطرف الآخر من الزوجين، إن شاء اختار المفارقة، وإن شاء اختار استمرار النكاح، ولو كان مصاباً بالمرض نفسه، لأنَّ الإنسان يتقزَّز من غيره ويعافه، ولا يتقزَّز من نفسه، غير أنَّ من المهمَّ جداً في هذه الحالة وما يشبهها: التأكيد على امتناع الزوجين عن الإنجاب بكل الوسائل الممكنة.

 

الحالة الثالثة: اكتشاف المرض بعد الدخول مع علم أحد الزوجين وكتمانه.

إذا أقدم الزوجان على عقد النكاح وأحدهما عالمٌ بوجود المرض الخطير المعدي فيه قبل العقد، لكنه كتمه عن الطرف الآخر حتى تمَّ العقد، وحصل الدخول، فهذا الفعل من أكبر الأضرار المحرَّمة، ولا يرتاب من له أدنى بصيرةٍ في شدَّة تحريمه، وترتب الإثم العظيم على صاحبه، لما يترتَّب عليه من عِظمِ الضرر، والغشِّ والخداع، والتدليس، وأبرز ما يدلُّ على تحريم ذلك دليلان:

الدليل الأول: ما سبق ذكره بالتفصيل من النصوص الواردة بنفي الضرر والمضارَّة، والنهي عنه، والوعيد على مرتكبه باللَّعن وغيره.

الدليل الثاني: النصوص الواردة في ذمِّ الغشَّاشين، والخائنين، والنهي عن ذلك في كثيرٍ من نصوص الوحيين، كقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } ([17]) وقوله سبحانه وتعالى { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} ([18])

وقوله ﷺ « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » أخرجه مسلم، ح: 164.، فتبرُّؤ النبيِّ ﷺ من الغاشِّ يدلُّ على: أنّ الغشَّ من كبائر الذنوب، لأنَّ ضابط الكبيرة: هي ما رتب على فعله حدٌّ أو عقوبةٌ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة([19]) فكتمانه المرض مع علمه به هو من أكبر الغش لزوجته.

فإذا تبين غشُّ أحد الزوجين للآخر فمن حقِّ الطرف السليم حماية نفسه، واتخاذ كافة الأسباب اللاَّزمة لذلك، ومن ذلك طلب المفارقة، وقطع بقاء النكاح، وله المطالبة- أيضاً- بدفع التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت به فعلاً، جرَّاء هذا الغشِّ والخداع المحرَّم.

 

الحالة الرابعة: إذا عقد النكاح دون علمٍ بوجود المرض في واحدٍ منهما.

إذا أقدم أحد الزوجين على عقد النكاح غير عالمٍ بأنه مصابٌ بذلك المرض الخطير المعدي، ولم يعلم به إلاَّ بعد العقد، فإنَّ جهله بذلك يعفيه من العقوبات الخاصَّة التي تترتَّب على من علم بالمرض قبل العقد، لكنَّ عدم علمه بأنه مصابٌ به لا يمنع الزوجة من حقِّها في طلب التفريق بينها وبينه إن رغبت بالفرقة، خوفاً على نفسها من الضرر، ووقايةً من انتقال المرض إليها، ومن المهمِّ هنا: التنبيه على ثلاثة أمور:

الأول: أنَّ دعوى التفريق بين الزوجين بسبب مرض (الإيدز) لا يعتبر قذفًا للمصاب به، ما دامت الدعوى قاصرةً على طلب الفرقة لأجله، لأنَّ سبب الإصابة به ليس قاصراً على فعل الفاحشة فحسب، بل قد تكون- بقدر الله- بأسبابٍ متعدِّدةٍ.

الثاني: أنَّ طلب التفريق بين الزوجين بسبب المرض المذكور لا يعتبر شهادةً صالحةً لإقامة نصاب الشهادة الشرعي في كل من الزنا واللواط، طالما علمنا: أنَّ للإصابة به أسباباً متعدِّدة، ولأنَّ الشرع المطهَّر لم يعتبر لثبوت جريمة الزنا أو اللِّواط إلاَّ الإقرار المعتبر شرعاً، أو شهادة أربعةٍ من الرجال الأحرار العدول.

الثالث: أنه يتعين على القاضي الحكم بالحد الشرعي على المصاب بمرض (الإيدز) إذا حصل منه إقرار بارتكاب إحدى الفاحشتين: الزنا أو اللواط، أو شهد بذلك أربعةٌ من الرجال المعتبرين ديناً وأمانةً، ورشداً، والله تعالى أعلم.


([1]) الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي1/ 7، والمقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية، لمحمود عبد الهادي فاعور 1/ 116، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 1/ 277.

([2]) المصادر السابقة، والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي 8/3846.

([3]) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 8/3846، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 53، والأشباه والنظائر للسبكي1/52.

([4]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9/ 2053.

([5]) سورة البقرة: الآية ( 195 ).

([6]) سورة النساء: الآية ( 29 ).

([7]) جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري 3 /318، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي2/ 362، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى : 1376هـ 1/ 90، تحقق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق، وتفسير المنار، للشيخ محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى : 1354هـ 1/ 97.

([8]) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 57، والأشباه والنظائر للسيوطي1/ 51.

([9]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9/ 2052.

([10]) المصدر السابق، ص 2051.

([11]) سورة النور: الآية ( 3 ).

([12]) جامع البيان في تفسير القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، 17/ 158، والدر المنثور في التفسير بالمأثور عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي10 / 626ـ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي5 / 419

([13]) سورة النور: الآية ( 26 ).

([14]) جامع البيان في تفسير القرآن 17 / 233، وتفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 6/ 35.

([15]) الشرح الممتع على زاد المستقنع 12 / 219.

([16]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9 / 2054، والفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته، ص 8، و ص 14، والفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبه الزحيلي 7/ 193.

([17]) سورة الأنفال: الآية ( 27 ).

([18]) سورة الأحزاب: الآية ( 72 ).

([19]) مجلَّة البحوث الإسلامية بالمملكة العربية السعودية79/313، موقع الرئاسة العامّة للبحوث العلمية والإفتاء.

المراجع

1. أثر الأمراض الوراثية على الحياة الزوجية، دراسة فقهية مقارنة، إعداد / منال محمد رمضان هاشم العشي، نسخة إلكترونية.
2. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، (1 / 100).
3. أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج، 1420هـ 2000م، دار النفائس الأردن.
4. محمد الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقابلة مع القانون 1997م، مؤسسة الرسالة لبنان.
5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 1422هـ 2002 م، دار الفكر
6. محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ط 2، دار الفكر العربية القاهرة.
7. محمد عثمان شبير، موقف الإسلام من الأمراض الوراثية، وهو ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، 2ج، ط 1 1421هـ2001م، دار النفائس الأردن.
8. محمد مصطفي شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، ط2 سنة 1397هـ 1977 م، دار النهضة العلمية بيروت.
9. عارف على العارف، قضايا فقهية في الجينات من منظور إسلامي، وهو ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية 1421هـ 2001 م، دار النفائس .
10. فقه القضايا الطبية المعاصرة ” دراسة فقهية طبية مقارنة “: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسف المحمدي، دار البشائر، بيروت 1427هـ.
11. أبحاث طبية بمجلة مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، العدد العشرون، أمراض الدم الوراثية حقائق علمية عن أمراض مزمنة ومعقدة. للأستاذ الدكتور / محسن بن علي فارس الحازم.
12. فقه القضايا الطبية المعاصرة ” دراسة فقهية طبية مقارنة “: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسف المحمدي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1427هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى