– يتداول الذهب والفضة في البورصة كما تتداول الأسهم، ويتم البيع والشراء عن طريق التقييد في الحسابات المصرفية دون استلام أو تسلم الذهب.
– يتم الشراء عن طريق الوسطاء (البنوك، المؤسسات المالية) ويكون للعميل حسابان: حساب خاص بالذهب، وحساب بالدولار، ويعطي الوسيطُ للعميل فوائد على حسابه بالدولار، ويأخذ منه فوائد على حسابه في الذهب.
– يتم الشراء عن طريق الوسطاء بأحد طريقين:
1) بدفع كامل المبلغ في حسابه بالدولار، ويفوض البنك بشراء الكمية المطلوبة.
2) يدفع جزءا من الثمن، ويسمى التعامل بالهامش (marging)، ويقيد الوسيط الثمن عليه مقابل فوائد، فإذا نزل سعر الذهب، فعلى العميل تغطية حسابه بالفرق، فيضع في حسابه نقدا بالدولار نظير ما نزل من قيمة الذهب، بحيث يحافظ على نسبة شرائه من قيمة الصفقة، كما يأخذ الوسيط عمولة على البيع أو الشراء.
– تطبق المصارف العالمية، والأسواق العالمية تجارة الذهب، وغيره من العملات إما بالأسعار الحاضرة أو الآجلة عمليات الصرف على أساس السعر الحاضر. وهذه حالتان: التبايع، والتواعد.
– إذا تم التعاقد بواسطة الهاتف، وأكد بالبرقية، أو الناسوخ (الفاكس)، أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، فإنه يتم إنهاء هذه خلال يومي عمل، بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه.
المصطلحات:
البورصة: سوق منظمة لتداول البيع والشراء بمختلف الأوراق المالية، وتتجدد فيها الأسعار وفقا لمقتضيات العرض والطلب بموجب قوانين ونظم تحدد قواعد المعاملات، والشروط الواجب توفرها في المتعاملين والسلعة المتعامل بها([1]).
([1]) بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة، ، صدام عبد القادر حسين ص 162.
يحرم التعامل بالذهب والفضة في البورصة مطلقا.
الأدلة:
- فقدان التقابض في عمليات بيع الذهب سواء كانت العمليات الحاضرة أو المؤجلة، فالحاضرة لا يتم التقابض فيها إلا في اليوم الثالث من يوم العقد، وإن صادف عطلة فيكون في اليوم الرابع، أو الخامس، أما الرسائل الإلكترونية التي يتبادلها المتعاقدان فهي تمثل الإيجاب والقبول فقط، ولا تمثل تقابضا للمبيع وثمنه.
والأدلة على اشتراط التقابض في الصرف كثيرة، ومنها:
- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد) أخرجه مسلم (رقم 1587).
- عن أبي سعيد الخدريرضي الله عنه، قال، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). [أخرجه البخاري (رقم 2177)، ومسلم (رقم 1584)].
- عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله – وهو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء». [أخرجه مسلم (رقم 1586)، والبخاري مختصرا (رقم 2134)].
هذه القصة تشبه ما يسمى بعمليات الصرف الحاضرة، ومع أن أوسا وطلحة كان حاضرين، وفي بلد واحد، إلا أن نقود أحدهما مقبوضة، ونقود الآخر لم تقبض بعد، فقد منعمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن يتفرقا قبل أن يقبض كل منهما نقوده، بل أكد هذا المنع بالقسم.
- قال ابن المنذر: (قد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد)([1]).
- دخول الربا في هذا التعامل، فالعميل يفتح حسابا بالدولار في المصرف أو الشركة المالية المتعاملة في البورصة، ويأخذ عليها فوائد ربوية، ويأخذ المصرف منه فوائد ربوية على حساب الذهب، هذا إذا دفع العميل كامل قيمة الذهب المشترى، أما إذا دفع العميل جزءا من القيمة وكان الباقي دينا عليه – التعامل بالهامش – فإن المصرف يأخذ منه فوائد ربوية على ذلك الدين.
- أن التعامل ببورصة الذهب نوع من أنواع المقامرة، فالذهب يشتريه العميل ليس حقيقيا، بمعنى أنه لا يستطيع الحصول عليه، ولا يمكنه أن يقبض معدن الذهب الذي اشتراه، وكل ما في الأمر أنه يشتري أونصات الذهب ويدفع ثمنها، ثم تسجل الأونصات في حسابه – حساب الذهب – وإذا أراد البيع يبيع ما قيد في حسابه من أونصات الذهب وهكذا، فليس هناك معدن ذهب يمكن أن يشتريه العميل ويقبضه، وإنما يقوم المتعاملون بالمضاربة على الأسعار ارتفاعا وهبوطا حتى يربحوا فارق السعر([2]).
([2]) الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة ص 164.
1. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها، د. صالح المرزوقي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
2. بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة، صدام عبد القادر حسين، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإردنية، نوقشت بتاريخ 30/3/2003م.
3. تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة والإسلامية، سامي حمود، الطبعة الثانية، 1402 هـ-1982م.