قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

تحصيل ثمن المبيع عن طريق البطاقات الائتمانية

مسألة رقم 112

العناوين المرادفة

• البيع والشراء بالبطاقات الائتمانية.
• التعامل بالبطاقات الائتمانية.

صورة المسألة

قيام المسلم بتحصيل أثمان مبيعاته على عملائه عن طريق البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك، ويتم التعامل بهذه البطاقات عوضا عن حمل النقود.

حكم المسألة

يجوز للبائع تحصيل أثمان مبيعاته على عملائه عن طريق البطاقات الائتمانية.

وهو رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([1]).

دليل هذا الحكم:

أن تحصيل الثمن تم بطريقة مباحة فلا وجه لمنع هذه المعاملة، لأن الأصل في المعاملات الحل.


([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (13/5).

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• توجد رسالة في البطاقات الائتمانية في النسخة.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى