قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

العمل في محلات المجوهرات

مسألة رقم 113

العناوين المرادفة

• العمل في محلات بيع الذهب والفضة.
• المتاجرة والاستثمار في محلات بيع المجوهرات.

صورة المسألة

مزاولة المسلم في بلاد الأقليات المسلمة العمل في محلات بيع المجوهرات التي تبيع الذهب والفضة، مع احتمال حصول البيع الآجل، واشتمال بعض المجوهرات على تماثيل وشعارات محرمة.

حكم المسألة

يجوز للمسلم العمل أو الاستثمار في هذه المحلات بشرط التقابض فيما يجب له التقابض، وأن لا تشتمل المجوهرات على تماثيل أو شعارات لملل أو عقائد مخالفة للإسلام.

ونص على هذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة في المؤتمر الخامس 1428هـ ([1]).

دليل هذا الحكم:

أن أصل العمل في هذا المجال مباح إذا التزمت الشروط والضوابط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.


([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (13/5).

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى