قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

بيع بعض المحرمات في محلات التموين التابعة لمحطات الوقود

مسألة رقم 114

العناوين المرادفة

• جذب الزبائن عن طريق بيع بعض المحرمات على غير المسلمين.
• الاستثمار في مشاريع يتخللها بيع بعض المحرمات.

صورة المسألة

عمل المسلم خارج ديار الإسلام في المحلات التي تتبع محطات الوقود كالبقالات ونحوها، وقد يباع في هذه المحلات بعض المحرمات كالسجائر وتذاكر القمار ونحوها.

حكم المسألة

لا يجوز للمسلم الذي يستثمر أو يعمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود أو غيرها أن يتولى بيع تذاكر القمار أو نحوها من المحرمات التي تباع في مثل هذه الأماكن.

وهو رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة في المؤتمر الخامس 1428هـ في قراره الثالث عشر، وقول الشيخ مصطفى الزرقاء كما في فتاوى مصطفى الزرقاء ([1]).

دليل هذا الحكم:

أن المحرم لا يجوز بيعه؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثم إن في هذا إعانة على المعصية، وقد نهى الله عن هذا بقوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة 2.


([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (13/5)، و فتاوى مصطفى الزرقاء ص 562.

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فتاوى مصطفى الزرقاء اعتنى بها: مجد أحمد مكي. دار القلم – دمشق، الطبعة الثانية 1422هـ
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى