قسم الفقه الطّبيمسائل متنوعة

الوقف الصحي

المسألة رقم 96

العناوين المرادفة

التحبيس على الشؤون الصحية.

صورة المسألة

الوقف لغة: الحبس، مصدر قولك: وقف الشيء إذا حبسه، ومنه وقف الأرض -مثلا- على المساكين وللمساكين حبسها، لأنه يحبس الملك عليه، والفعل وقفت، بلا همزة، وهو الصحيح المشهور بمعنى:حبست، وأوقف: لغة رديئة( ).
وفي الاصطلاح: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
وعرفه بعضهم بقوله: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود( ).
والصحة معناها في اللغة: نقيض السقم وذهاب المرض، وقد صح فلان من علته واستصح، وقد صح يصح صحة( ).
والصحة في الاصطلاح: أمر معنوي يقوم بالبدن وهو الأصل فيه.
وعرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها: حال من الانسجام والاستقرار البدني والنفسي والاجتماعي، تمكن الشخص من ممارسة نشاطاته اليومية على الوجه الطبيعي( ).
والمراد بالصحة هنا: كل ما يخدمها من أصول كالمستشفيات، ومنقول على – القول بصحة وقف المنقول – كالتجهيزات الطبية.
وعرف الوقف الصحي: بأنه تحبيس مالك مكلف عينًا منتفعًا بها، بقطع التصرف في رقبتها، على مصرف صحي مباح ..
مجالات الوقف الصحي:
للوقف الصحي مجالات متعددة منها:
1- الأوقاف المخصصة لدور الرعاية الصحية.
2- الأوقاف المخصصة للتعليم الطبي.
3- الأوقاف المخصصة للبحث العلمي والتأليف في مجال الطب والصيدلة.
4- الأوقاف المخصصة لبعض الجوانب المتعلقة بصحة الإنسان كالوقف على إنشاء وصيانة الحمامات العامة وما يتبعها.
5- الأوقاف على المشاريع الصحية وإنتاج الأدوية وتأمين الأجهزة الطبية.

حكم المسألة

نُقل الإجماع على مشروعية الوقف[1]، وذلك يشمل الوقف الصحي؛ لأنه جهة بر، واختلفوا في نوع الموقوف، لكن الوقف في المجال الصحي لا يخرج عن العقار والمنقول والمنافع،وللعلماء في حكم الوقف على هذه الأشياء ثلاثة أقوال:

  • الجواز مطلقًا فيها جميعا(أي في العقار والمنقول والمنافع)؛ لأن الوقف يراد منه تمليك المنافع، وذلك حاصل في هذه الأمور جميعا، فالأعيان تحبس لمنافعها؛ لأنها المقصودة من الوقف، فمن لم يستطع وقف وسيلة نقل كسيارة إسعاف تنقل المرضى من القرية إلى مستشفى المدينة، واستطاع تحبيس (وقف) منافعها، بأن استأجرها وجعل منفعتها مدة الإجارة وقفًا،فلا فرق، وقد حقق المنفعة المقصودة.
  • عدم الجواز إلا في العقار؛ لأن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره، ولأن الوقف يراد للتأبيد والدوام، وذلك لايمكن إلا في العقار.
  • الجواز في العقار والمنقول دون المنافع، لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في وقف غير العقار من المنقولات ومنها حديث: (من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) (أخرجه البخاري ح2853) والخيل منقول، وغيره من المنقولات في مجال الصحة كالسيارات مثله، ولأن العلماء متفقون على جواز وقف الحصر والقناديل في المساجد من غير نكير، فيقاس عليها وقف أدوات المخابر والأشعة، وغيرها من تجهيزات المستشفيات، بجامع كونها منقولة.

وكثير اما ينصرف الوقف الصحي اليوم إلى وقف عقار معين وجعل ريعه وغلته مصروفة في المجال الصحي كعلاج المرضى ونحو ذلك، وهو مما لاخلاف في مشروعيته كما سبق.


[1]ينظر مثلا: نهاية المطلب 8/ 339.

المراجع

1. الاختيارات الفقهية، شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
2. المعونة، للقاضي عبدالوهاب البغدادي، تحقيق: عبدالحق حميش، مكتبة الباز، مكة المكرمة.
3. المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
4. الوقف الصحي بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة السنة الحادية والعشرون، العدد الرابع والثمانون 1430، د. نذير محمد أوهاب.
5. الوقف الصحي، د. عبدالعزيز بن محمد السدحان، مقال علمي على شبكة الانترنت:www.a-alsadhan.com
6. معجم مصطلحات الفقه الطبي، د. نذير محمد أوهاب، ط. كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة، الرياض، 1434.
7. نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين عبد الملك الجويني، وزارة الشؤون الإسلامية القطرية، ط.2، 1430.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى