قسم الفقه الطّبيباب المسؤولية الطبية

إذن الزوج لزوجته في العلاج

المسألة رقم 97

العناوين المرادفة

• منع الولي موليته من العلاج.
• اشتراط إذن الزوج لإباحة علاج الزوجة.
• خروج الزوجة للعلاج.

صورة المسألة

التداوي حق شخصي لا يمكن إجبار المريض عليه ولا منعه منه إذا كان كامل الأهلية وكان الدواء مباحاً، فإذا مرضت المرأة واحتاجت للتداوي، فاستأذنت زوجها للخروج للعلاج، فهل يحق له منعها؟ أو أن الإذن لها في الخروج واجب؟
وهل يحق له منعها من تناول الدواء الموصوف لها من الطبيب الثقة؟

حكم المسألة

لبيان حكم المسألة يلزم ذكر الفرعين التاليين:

الفرع الأول: حكم اشتراط الإذن لخروج الزوجة للعلاج.

الفرع الثاني: حكم منع الزوجة من تناول الدواء الموصوف لها من الطبيب الثقة.

 

الفرع الأول: حكم اشتراط الإذن لخروج الزوجة للعلاج.

لا يجوز للزوج منع زوجته من الذهاب لطلب العلاج عند وجود الحاجة له، فإن منعها فهو آثم، ويجوز لها الخروج بدون إذنه، وهذا ما أفتى به هيئة كبار العلماء، ومركز الفتوى في موقع إسلام ويب.

والدليل على ذلك ما يلي:

1- وجوب معاشرة الزوج زوجته بالمعروف لقول الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:19].

ومنع الزوج زوجته من الخروج لطلب العلاج من المرض مع وجود الحاجة ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها؛ فكان حراماً.

2- حديث عائشة –رضي الله عنها- في قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن”. [رواه البخاري في صحيحه، رقم (5237)].

3- منع الضرر ووجوب إزالته؛ تحقيقاً لقول النبي ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار» [رواه الإمام مالك في الموطأ برقم (1429)، والإمام أحمد في المسند برقم [2867]، وابن ماجة في سننه برقم (2340)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/106: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (7517)].

وما بني عليه من قواعد؛ كالضرر يزال، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف…

ومنع الزوج زوجته من الخروج للعلاج مع حاجتها له ضرر لا بد من رفعه بلا ضرر إن أمكن، أو بضرر أخف منه، وعند النظر في الضرر الحاصل للزوج بسبب خروج زوجته للتداوي، والضرر الحاصل لها عند منعه لها من الخروج، نجد أن تضرر الزوجة أشد من تضرر الزوج، فوجب إزالته بتحريم منعه لها من الخروج.

4- القياس على تحريم منع الزوج زوجته من الخروج للصلاة في المسجد عند أمن الفتنة لقول النبي ﷺ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن». رواه البخاري برقم [900] ، ومسلم برقم [990].

فإذا كان منعه لها من الصلاة في المسجد حراماً – عند جمهور الفقهاء- مع أن صلاتها في بيتها أفضل فمن باب أولى منعه لها من الخروج للعلاج مع حاجتها له.

 

الفرع الثاني: حكم منع الزوجة من تناول الدواء الموصوف لها من الطبيب الثقة.

لا يجوز للزوج منع زوجته من تناول الدواء الموصوف لها من الطبيب الثقة إذا كان دواء مباحاً، وبهذا الحكم صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالإجماع.

واستدلوا بما يلي:

إن في منعها من العلاج إلحاقاً للضرر بها وقد نهى النبي ﷺ عن الضرر فقال: «لا ضرر ولا ضرار». رواه الإمام مالك في الموطأ برقم [1429]، والإمام أحمد في المسند برقم [2867]، و ابن ماجه في سننه، رقم ]2340[. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ]3/106[: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم [7517].

 

الملاحق:

أولا: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

“نظر مجلس المجمع في موضوع منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع، بحجة أن ما بزوجته هو مسُّ من الجن، أو أن في الأدوية الموصوفة لها نوعاً من المخدر، وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل هيئة المجلس والسادة الأطباء، وتداول الرأي فيه، رأى المجلس بالإجماع: أنه ليس للزوج منع زوجته من تناول العلاج المناسب المباح شرعاً الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن؛ لأن في منعها من العلاج إلحاقاً للضرر بها وقد نهى النبي ﷺ عن الضرر فقال: «لا ضرر ولا ضرار» وهذا الحكم ينطبق أيضاً على كل ولي، فلا يجوز له منع المولى عليه من العلاج المباح له شرعاً”.

 

ثانيا: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العلربية السعودية:

“… ثانياً: ليس المراد بالآية منعهن من الخروج مطلقاً بل لهن أن يخرجن لكن للحاجة؛ كخروجهن للمساجد للصلاة… وكخروجها للعلاج”.

 

 

المراجع

– فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عنوان الفتوى: مدى شرعية خروج المرأة. fatawa.www.alifta.net
– قرارات المجمع الفقهي ص[273]، موقع رابطة العالم الإسلامي، www.themwl.org
– أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي، د. خلود بنت عبدالرحمن المهيزع، دار الصميعي، ط1، 1434هـ، ص[490، 491].
– الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة، أسماء بنت عبدالرحمن الرشيد، كنوز أشبيليا، ط1، 1434هـ، ص[556-558].
– الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمد كنعان، دار النفائس، ط3، 1431هـ، ص[164].
– موقع الشيخ محمد علي فركوس على الرابط التالي:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-451

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى