قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

المسؤولية الجنائية عن تجارة التقارير الكاذبة

مسألة رقم 115

صورة المسألة

التقرير الطبي هو: ما يحرره الطبيب المختص الذي تولى الكشف الطبي على المجني عليه، متضمناً بياناً محدداً بما ألم به من إصابات، ومبدياً رأيه الطبي فيه.
ودوافع إعطاء التقرير المزور أو الكاذب متنوعة، كالتعاطف والمحاباة والقرابة، إلا أن الاستفادة المادية من وراء التقرير الكاذب هو الدافع الأشهر والأقوى، ولذا جاء التعبير هنا بجريمة الاتجار بالتقارير الطبية الكاذبة.
فما هو الأثر المترتب على التجارة بهذه التقارير الطبية؟

حكم المسألة

لا تخفى علة تحريم إصدار التقرير الكاذب بوجه عام، فالمجتمعات الحديثة باتت تعتمد على المحررات الرسمية والعرفية في كثير من شؤون الحياة، وهذا الاعتماد يرتكز على الثقة في المحررات، وهذه الثقة مستمدة من كونها تعبر عن الحقيقة، وعليه فإن المساس بهذه الحقيقة مؤداه فقدان هذه المحررات لوظيفتها الاجتماعية والقضائية معاً.

والتقرير معدود من شهادة الزور، والرشوة؛ لأنه يقدم هذا التقرير بمقابل مادي، وتحريمه أمر مستقر في الشريعة.

ولأن الشريعة الإسلامية نصت على تحريم الرشوة وعقوبة فاعلها في الآخرة دون الدنيا، فإن من الواجب إلحاق العقوبة التعزيرية بالراشي والمرتشي والوسيط بينهما؛ إذ هي واجبة فيما لا نص فيه من الذنوب والمعاصي، وينبغي أن تتناسب عقوبة التعزير مع جريمة الرشوة مع مراعاة الأحوال التي تقتضي التشديد في العقوبة أو التخفيف فيها، والظروف التي ارتكبت فيها، والدوافع التي أدت إليها، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم الموجبة للتعزير.

المراجع

• نوازل الجرائم الطبية (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه)، د. أمل الدباسي (535) فما بعدها.
• أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية، أمير فرج (286).
• المشكلات العملية في التقارير الطبية، سيد عبدالكريم (166).
• جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية مع دراسة نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية، د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي (180).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى