قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

المسؤولية الجنائية في الجراحة التحسينية

مسألة رقم 116

صورة المسألة

عندما يقوم طبيبٌ بإجراء عملية جراحية تجميلية تحسينية دون إذن المريض أو بإذنه ولكن أخطأ فيها فهل يعاقب؟

حكم المسألة

الجراحة التجميلية التحسينية يختلف الوصف الفقهي لها من جراحة لأخرى، فهي في عمليات الشق يمكن أن تعتبر جريمة جرح، وفي عمليات الاستئصال يمكن أن تعتبر الجريمة جناية على ما دون النفس.

هذا إلم تكن الجراحة في موضع العورة، فإن كانت في موضوع العورة المغلظة كما في عمليات استئصال الأعضاء الجنسية فإنه كما توصف بكونها جريمة جرح أو جناية على ما دون النفس يمكن عدها جريمة هتك عرض أيضاً؛ إذ المعلوم أن الشريعة الإسلامية تحرم النظر للعورة ومسها بلا حاجة، وتعتبر التطاول عليها بشيء من ذلك هتكاً للعرض، وإن حصل الإذن بالنظر والمس، فإذن الإنسان لغيره بهذا التطاول غير معتبر شرعاً، فإن كان هذا في النظر والمس فكيف بالجرح والاستئصال؟

كما أن قيام الطبيب بحقن المريض بمواد كيميائية كما في عمليات تكبير الثديين والوجنتين والشفاه ونحوها لغرض غير علاجي مما قد يصيب المريض بالأذى يمكن أن يوصف في الشريعة بجريمة إعطاء المواد الضارة.

وأياً كان وصفها فالعقوبة فيها تعزيرية مطلقاً؛ لوجود الإذن من المريض.

 

المراجع

• نوازل الجرائم الطبية (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه)، د. أمل الدباسي (520) فما بعدها.
• أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية، أمير فرج (112).
• المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، د. منذر الفضل.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى