قسم الفقه الطّبيباب التداوي

الجراحة العلاجية

المسألة رقم 73

صورة المسألة

هي إجراء جراحي بقصد إصلاح عاهة, أو رتق تمزُّق, أو عطب,أو بقصد إفراغ صديد, أو سائل مرضي آخر,أو لاستئصال عضو مريض أو شاذ( ).
وقد شهد العصر الحديث تطورات واسعة في حقل الجراحة، وكان لبعض الاكتشافات شأن كبير في تطوير الجراحة، ومنها التقدم الكبير الذي حصل في علم التخدير( ).واكتشاف الزمر الدموية التي يسرت نقل الدم بأمان أثناء الجراحة.
تنقسم الجراحة إلى قسمين:
1-الجراحات الصغرى:وهي العمليات البسيطة التي تجرى عادة تحت التخدير الموضعي.
2-الجراحات الكبرى:وتشمل مختلف أنواع الجراحات التي تجرى على الأعضاء الحيوية، وتجرى عادة على التخدير العام أو التخدير الجزئي.

حكم المسألة

الجراحة جائزة إجمالًا لأنها شكل من أشكال التداوي.

ومن الأدلة على جوازها:

1.عموم قوله تعالى: ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [سورة المائدة آية 32].

ولا شك في أن كثيرًا من الجراحات تنقذ النفس الإنسانية من الهلاك، فيكون ذلك داخلًا في معنى إحياء النفس وإنقاذها فتكون الجراحة حينئذ مشروعة.

2.حديث ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم في رأسهأخرجه البخاري ح 5700.

3.حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:بعث الرسول ﷺ إلى أبي بن كعبٍ طبيبا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه أخرجه الإمام مسلم ح 5875.

 

شروط جواز الجراحة:

  1. أن تكون الجراحة مشروعة,أي تتفق مع قواعد الشرعوتشهد النصوص بجوازها.
  2. أن يكون المريض محتاجًا إليها سواءً كانت حاجته ضرورية بأن خاف على نفسه الهلاك,أو تلف عضو من جسده,أو كانت حاجته دون ذلك، بأن بلغت مقام الحاجيات التي يلحقه فيها الضرر.
  3. أن يأذن المريض أو من ينوب عنه بفعل الجراحة.
  4. أن تتوفر الأهلية في الطبيب ومساعديه ويتحقق هذا الشرط بوجود ضابطين:

 

الضابط الأول: أن يكون ذا علم وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة.

الضابط الثاني: أن يكون قادرا على تطبيقها وأدائها على الوجه المطلوب.

5.أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة,فإن غلب على ظنه هلاك المريض من جراء الجراحة فلا يجوز له فعلها,وإنما اعتبر الشرع غلبة الظن بسلامة المريض؛لأنها في حكم اليقين فالشيء الغالب كالمحقق حكمًا.

6.ألا يوجد علاجٌ أخفُّ ضررًا من الجراحة، كالأدوية,فإن وجد البديل لزم المصير إليه؛صيانة لأجساد الناس من أخطار الجراحة وضررها.

7.أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة سواءً كانت تلك المصلحة ضرورية، كإنقاذ نفس من الهلاك,أو كانت حاجية كما في الجراحة التي يقصد منها إعادة الأعضاء إلى حالتها الطبيعية ودفع ضرر الأسقام والآفات التي أصابتها.

8.ألا يترتب على فعل الجراحة ضرر أكبر من ضرر المرض، إعمالًا للقاعدة الشرعيةالضرر لا يزال بمثله.

 

– آداب الجراحة:

يجب عند الجراحة مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالعورة والخلوة,بأن تكون ثياب المريض ساترة لعورته,ولا ينكشف من جسمه إلا ما تدعو الضرورة إلى كشفه,ويتحرى ألا يطلع على عورات الرجال إلا الرجال,وعلى عورات النساء إلا النساء لأنه أخف,كما يراعي ألا تتاح الفرصة بالخلوة بالمريض أو المريضة، وخاصة عندما يكون المريض مخدرا فاقدًا للوعي؛حفاظًا على المريض ومنعًا لما قد يرتكبه بعض ضعاف النفوس من تجاوزات ومخالفات شرعية.

المراجع

أحكام الجراحة الطبية,د.محمد الشنقيطي,مكتبة الصديق,الطائف,ط.1, 1413هـ
2-سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليه في الفقه الإسلامي، د. محمد يسري إبراهيم,دار طيبة الخضراء,مكة المكرمة,ط.1,1426.
3-الموسوعة الطبية الفقهية,د. أحمد كنعان, دار النفائس,بيروت.
4- الموسوعة الطبية الحديثة، لمجموعة من الأطباء، لجنة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي بمصر، الطبعة الثانية 1970م.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى