قسم الفقه الطّبيمسائل متنوعة

التأمين الصحي

المسألة رقم 30

صورة المسألة

تعريف التأمين الصحي:
التأمين الصحي فرع من فروع التأمين بشكل عام، وله نوعان:
الأول التأمين التجاري: وهو عقد يحصل أحد المتعاقدين (وهو المؤمَّمن له) في نظير مقابلٍ يدفعه على تعهد بمبلغ يدفعه له أو لغيره إذا تحقق خطر معين المتعاقدُ الآخر (وهو المؤمِّن) الذي يدخل في عهدته مجموعة من هذه الأخطار يجري المقاصة فيما بينها طبقًا لقواعد إحصائية.
الثاني: التأمين التعاوني: وهو عقد جماعي يلزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ على اسبيل التبرع، وليس الربح هدفًا له، في مقابل الضمان.

حكم المسألة

التأمين الصحي يكون تأمينًا تجاريًا ويكون تأمينًا تعاونيًا، فيأخذ في كل حالة حكم ذلك التأمين، فإن كان تجاريًا ففيه الخلاف في التأمين التجاري، وللعلماء فيه اتجاهان:

الاتجاه الأول:المنع، وهو قول جمهور أهل العلم المعاصرين، وبه أخذت المجامع الفقهية، وجهات الاجتهاد الجماعي..

وحجتهم: أن عقد التأمين ينطوي على الغرر؛ لأنه يدفع مالا وقد لا يحصل على شيء إذا لم يقع الخطر، ولأنه قد يأخذ أكثر مما دفع، وينطوي على الربا بنوعيه، ولأنه من قبيل الرهان والقمار الممنوع شرعًا، ولأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهو منهي عنه شرعًا.

 

الاتجاه الثاني:الإباحة،وهو قول لبعض أهل العلم المعاصرين.

وحجتهم أن الأصل في العقود الإباحة، وبالقياس على عدد من العقود الجائزة شرعًاكالحراسة والموالاة وضمان خطر الطريق، وبالقياس على نظام العاقلة المقرر شرعًا.

أما التأمين التعاوني فحكمه الإباحة عند عامة المعاصرين، بل نُقل الاتفاق علفى ذلك؛ لأنه نوع من التعاون على البر، ولعدم اشتماله على الغرر والقمار والربا.

التأمين التعاوني المطور:

وصورته: أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة، وهو امتداد موسع للتأمين التعاوني في صورته الأولى، ولذا عرفه بعض الباحثين بأنه: عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع؛ لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم.

حكمه: يرى جمهور الباحثين المعاصرين أن التأمين التعاوني المطور جائز ومشروع.

وهناك فريق من العلماء ذهبوا إلى تحريم التأمين التعاوني ورأوا عدم الفرق المؤثر في الحكم بينه وبين التأمين التجاري.

فالتأمين الصحي لا يخرج عن هذه الأنواع فيأخذ حكمها.

المراجع

 

  1. التأمين بين الحظر والإباحة، ا.د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح، مكتبة العبيكان الرياض، ط1،1425.
  2. عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، د.محمد بلتاجي، نشر مكتبة الأمين القاهرة ط.1، 1421.
  3. التأمين في الشريعة والقانون، د. شوكت محمد عليان.ط.2، 1401، دار الرشيد للنشر والتوزيع بالرياض.
  4. نظام التأمين وموقف الشريعة منه للشيخ/فيصل مولوي.دار الرشاد الإسلامية- بيروت
  5. الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن عبدالله بن حميد.مكتبة العبيكان، الرياض.
  6. التأمين وأحكامه، د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، ط:.1،1424.
  7. منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، دراسة تأصيلية تطبيقية د. مسفر بن علي بن محمد القحطاني. دار ابن حزم، بيروت.
  8. التأمين الصحي في الفقه الإسلامي،د. حسين مطاوع الترتوري منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد السادس والثلاثون، عام 1418.
  9. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة،الدورة الأولى، من10-17شعبان 1398، القرار الخامس.
  10. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي سابقا)، الدورة الثانية (10-16 ربيع الآخر 1406هـ) قرار رقم: 9(9/2).
  11. التأمين التعاوني: دراسة تأصيلية شرعية د. عبدالعزيز بن علي عزيز الغامدي منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (69) السنة الثامنة عشرة 1426.
  12. التأمين التعاوني: دراسة فقهية مقارنة أ.د. عبدالعزيز بن عبدالعزيز العجلان منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد 3 جمادى الأولى 1429.
  13. مشروعية التأمين التعاوني د. فخري أبو صفية بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الثالث والستون السنة السادسة عشرة 1425.
  14. التأمين الصحي في المنظور الإسلامي د. سعود الفنيسان، منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الثامنة العدد 31/1417.
  15. معجم مصطلحات الفقه الطبي، د. نذير محمد أوهاب، ط. كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة، الرياض، 1434.
  16. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند، قرار رقم 64 (2/15)، ط.12، الندوات 1-19، القرارات 1-84.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى