قسم الفقه الطّبيباب البنوك الطبية

تجميد الأجنة الزائدة

المسألة رقم 31

العناوين المرادفة

الأجنة المجمدة.

صورة المسألة

تعتبر مسألة تجميد الأجنة إحدى المشاكل التي تفرزها عملية التلقيح الصناعي الخارجي أو طفل الأنبوب.
والأجنة المجمدة هي: أجنة في مراحلها الأولى أو المبكرة، يتم حفظها في ثلاجات خاصة في درجة حرارة معينة، وفي سوائل خاصة تحفظ حياتها وتبقى على حالها دون نمو، لحين الحاجة إليها وعند طلبها يتم إخراجها من الثلاجات المحفوظة بها ويُسمح لها بالنمو.
يجري تجميد الأجنة لأسباب عديدة، منها:
1.وفرة البويضات التي يأخذها الأطباء في مراكز التلقيح من مبيض المرأة؛لأنه وفي كل عملية من هذه العمليات تنتج هناك بويضات ملقحة فائضة، وسبب وجود هذه البويضات الملقحة الفائضة هو أن مثل هذه العمليات تتطلب استخراج 4-8 بويضات في المتوسط لتلقيحها، ولكن لا يزرع في رحم الأم سوى ثلاث بويضات ملقحة، وتكون البويضات الملقحة الباقية بمثابة عدد احتياطي فيما لو فشلت هذه البويضات في العلوق برحم الأم.
2.تجميد الأجنة يؤدي إلى معاودة الحمل بسهولة مرة أخرى إذا فشلت المحاولة الأولى.
3.تجميد الأجنة يؤدي إلى الابتعاد عن خطورة الحمل المتعدد، حيث أن الطبيب كان يقوم بوضع جميع البويضات في الرحم، وبالتالي كان يزيد من نسبة نجاح حمل طفل الأنابيب بأقل قدر من المخاطر على الأم والجنين.

حكم المسألة

اختلف المعاصرون في هذه المسألة على اتجاهين:

الاتجاه الأول:جواز تجميد الأجنة.

أدلة القول الأول:

  1. أنه يساعد على تسهيل إجراءات التلقيح الصناعي،إذ قد يفشل العلوق في المرة الأولى،فيمكن حينئذ الاستفادة من البويضات المجمدة في دورة طمثية أخرى،بل مرات متعددة دون أن تضطر الزوجة لتدخل جراحي لسحب بويضة أخرى لتلقيحها.

2.أنه يساعد الطبيب على اختيار اللحظة المناسبة طبيا لإجراء عملية الزرع حتى يضمن أعلى فرص النجاح.

3.أنه يتيح للزوجة التي تخشى عقمًا مستقبلًا نتيجة تدخل جراحي معين كاستئصال المبيض أن تحتفظ بإمكانية تصبح على أساسها قادرة على الحمل في الوقت الذي تختاره، وبذلك يمكن الإبقاء على أمل الأمومة لديها بدلًا من أن تفقد هذا الأمل نهائيًا إلى الأبد.

 

الاتجاه الثاني:عدم جواز تجميد الأجنة.

أدلة القول الثاني:

  1. إن التجميد يؤدي إلى تجزئة مدة الحمل إلى فترتين:فترة سابقة على التجميد،وفترة لاحقة عليه،وقد يتراخى الفاصل الزمني بين المدتين للمدة المحددة للحمل كحد أقصى،وهو (365)يوما،فضلاً عن أنه يجعل من الحمل والوضع مشروعًا مخططًا يبدأ في لحظة معينة يمكن تقديمها أو تأخيرها حسب رغبة الزوجين.
  2. إن التجميد يساعد على اختلاط النطف المخلقة،وتفشي الأمراض وفتح باب الاتجار في هذا المجال.

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من17-23 شعبان 1410مايلي:

أولاً: في ضوء ما تحقق علميًا من إمكان حفظ البويضات غير الملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديًا لوجود فائض من البويضات الملقحة.

ثانيًا: إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.

ثالثًا: يحرم استخدام البويضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البويضة الملقحة في حمل غير مشروع).

 

وقريب من هذا الحكم جاء قرار المؤتمر الدولي عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي، المنعقد في القاهرة، في الفترة من 4-7من جمادى الآخرة 1412ببعض التوصيات المتعلقة بالبويضات الملقحة:

1- يمنع التبرع أو الاتجار بالبويضات أو الخلايا المنوية، ويقتصر التلقيح سواء داخل الجسم أو خارجه على الخلايا المنوية من الزوج إلى بويضات زوجته هو.

2- لما كان تنشيط (تحريض) التبويض بدءًا لعملية أطفال الأنابيب ينتج عددًا كبيرًا من البويضات، ولما كان الطبيب لا يستطيع أن يتحكم في عدد البويضات التي ينتجها المبيض تحت تأثير الأدوية ولا يتمكن من اختيار البويضات التي يمكن تلقيحها من عدمه أو اختيار البويضات الملقحة التي تؤدي إلى حدوث حمل، فإنه عملًا بمراعاة إعطاء المريضة أكبر فرصة ممكنة لنجاح الإخصاب، وتعريضها لأقل معاناة نفسية وصحية، فإن الرأي الطبي السائد ينصح بأنه في حالة الحصول على عدد كبير من البويضات الملقحة يجب أن يقتصر عدد الأجنة المنقولة إلى رحم الزوجة على ثلاث أو أربع بويضات ملقحة، ويمكن الاحتفاظ بالعدد الزائد من البويضات الملقحة بطريقة التجميد بعد الموافقة السابقة الواعية للزوجين.

  1. البويضات الملقحة المجمدة هي ملك للزوجين، ويمكن أن تستخدم لنقلها للزوجة نفسها في دورات متتالية إذا لم يحدث حمل، حيث تنقل إلى رحمها إذا رغبت في حمل آخر، أو في حالة عدم نجاح المحاولة الأولى خلال فترة سريان عقد الزواج، وفي حياة الزوج.
  2. الأبحاث التي تجرى على البويضات الملقحة لا بد أن تقتصر على الأبحاث العلاجية وتكون بالموافقة السابقة الواعية للزوجين.
  3. لا يسمح بإجراء بحوث تهدف إلى تغيير الصفات الوراثية للخلايا الملقحة).

 

المراجع

1. العلاج بالخلايا الجذعية، رسالة دكتوراه لبدرية الغامدي، كلية الشريعة، قسم الفقه.
2. أطفال الأنابيب،د.عبد الرحمن البسام، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية،العدد 2،1407.
3. الإنجاب الصناعي، أحكامه القانونية وحدودهالشرعية، د.محمد المرسي زهرة،مطبوعات جامعة الكويت،1990.
4. التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، د. شوقي زكريا الصالحي، طبعة دار النهضة العربية، القاهرة-1422.
5. توصيات وقرارات (الندوة الفقهية الطبية السادسة)المنعقدة في الكويت في الفترة مابين 23- 26 أكتوبر 1989 م بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومجمعالفقه الإسلامي.
6. حكم الاستنساخ والتلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي، جابر علي مهران،مجلة الدراسات القانونيةكلية الحقوق،جامعة أسيوط عدد21.
7. حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة والزائدة عن الحاجة، د. عبدالسلام العبادي، بحث مقدم للمجمع الفقه الدولي، الجزء السادس.
8. قرار المؤتمر الدولي عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي، المنعقد في القاهرة، في الفترة من 4-7من جمادى الآخرة 1412
9. قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من17-23 شعبان 1410.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى