قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

استخدام الوسائل الحديثة في تنفيذ القطع

مسألة رقم 136

صورة المسألة

جد في العصر الحديث وسائل حديثة من آلات ووسائل طبية تستعمل في القطع، تتسم بالإتقان، وبالمضاء، والسرعة، والدقة، فما حكم استعمالها في تنفيذ القطع؟

حكم المسألة

ذكر بعض الباحثين أن استعمال مثل هذه الآلات في تنفيذ القطع في الحدود أولى وأوجب؛ وذلك أخذاً مما يذكره الفقهاء في صفة الآلة المستخدمة في القطع، وكونها ماضية وحادة، قال ابن قدامة في المغني: (( ويقطع السارق بأسهل ما يمكن… وإن علم قطعٌ أوحى من هذا قطع به ))([1]) – أوحى أي أسرع – وبين الفقهاء أنه لا يجوز استعمال آلة مسمومة أو آلة يخشى مع استعمالها الحيف أو الزيادة.

وليس هناك ما يمنع في النصوص الشرعية من أن يكون القطع بعملية جراحية وبواسطة اختصاصي الجراحة، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية في ميدان الطب، وأن يسبق تنفيذ العقوبة إجراء طبي على المحدود لتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ.


([1]) المغني ص9/122.

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (600).
• كيفية تنفيذ الحدود، د. سعيد العمري (177).
• فقه العقوبة الحدية في التشريع الجنائي الإسلامي، محمد الفيتوري (2/530).
• القضايا المستجدة في باب العقوبات (رسالة ماجستير، الجامعة الأدرنية )، وفاء خضير.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى