قسم الأسرةباب المواريث

إرث حقوق التأليف

المسألة رقم 21

العناوين المرادفة

1. إرث حق التأليف والنشر.
2. إرث الملكية الفكرية.

صورة المسألة

يعرف الحق المعنوي بأنه سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية وحق الفنان في مبتكراته الفنية وحق المخترع في مخترعاته وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء.
والحق المعنوي نوع من أنواع الحق المالي، وكثيرا ما تثور نزاعات بين ورثة المؤلف وآخرين حول حقوق التأليف، خاصة أنه يترتب على ذلك النزاع حقوق مالية وأدبية.
والمؤلَّف يرد عليه حقان:
1 – حق خاص: وهو حق للمؤلف نفسه، وهو ما اصطلح عليه بالحقوق الأدبية والمالية.
2 – حق عام: وهو حق الأمة في الاستفادة مما في المؤلف من علوم ومعارف.

والحق الخاص للمؤلف يتكون من عنصرين:
عنصر أدبي معنوي، وهو ما يسمى بالحق الأدبي للمؤلف.
وعنصر مالي (حق الاستغلال) وهو ما يسمى بالحق المالي للمؤلف.
فهل حقوق المؤلف قابلة للانتقال كلها، أو بعضها، سواء بطريق الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً؟

حكم المسألة

يختلف الحكم في هذه الحقوق باختلاف طبيعتها، على التفصيل الآتي:

أولا: الحقوق الأدبية:

الحقوق الأدبية لا تقبل الانتقال بالإرث، لأنها من الحقوق المرتبطة بشخصية المورِّث كحق الولاية، فهي بمثابة الامتيازات الشخصية للمؤلف على مؤلفه، فحق نسبة المؤلَّف إلى مؤلِّفه حق مؤبد لا يسقط بالموت، وغير قابل للانتقال إلى الورثة.

 

ثانيا: الحقوق المالية:

اختلف العلماء المعاصرون في حق المؤلف باستغلال مؤلَّفه ماليا هل هو حق قابل للانتقال إلى الورثة أو لا – بناء على اختلافهم في طبيعة التأليف (الإنتاج الذهني) – على قولين:

القول الأول: أن حق المؤلف يعتبر حقا ماليا مملوكا، يجوز للمؤلف أخذ العوض عنه، وبالتالي يجري فيه الإرث. وبهذا القول صدر قرار المجمع الفقهي المنبثق عن الرابطة، وعليه أكثر العلماء المعاصرين.

القول الثاني: أن حق المؤلف يعتبر حقا مجردا لا يجوز أخذ العوض عنه.

ومما يدل على انتقال هذا الحق إلى الورثة أنه داخل في عموم أدلة المواريث، ومنها قوله تعالى:( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(1).

وقول الله النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ومن ترك مالا فلورثته) أخرجه البخاري: 6731، ومسلم: 1619.

جاء في القرار الرابع للمجمع في دورته التاسعة، المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ما يأتي: “.. فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه، ولا يجوز نشره.. وهذا الحقُّ يورث عن صاحبه”.

 

وجاء في نظام حق المؤلف الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام، ما يأتي:

“1 – حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها، سواء بطريق الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً.

2 – تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.

3 – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

4 – إذا كان المصنف عملاً فردياً وتوفي صاحبه، أو عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية”.

 

وبناء على القول إنه يورث، فهل يورث إلى الأبد أو إلى مدة معينة، على قولين:

القول الأول: أن أقصى مدة لاستغلال الورثة لحق النشر هي ستون عاما من تاريخ وفاة المؤلف، على اعتبار أن هذه المدة هي أقصى أمد عرف لحق الحكر في الفقه الإسلامي.

القول الثاني: أن حق التأليف ينتقل إلى الورثة انتقالا مؤبدا، اعتبارا بسائر أملاك المورث.

وقد نص مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقّ المؤلّف والحقوق المجاورة تتمتّع الحقوق المادية لصاحب حقّ المؤلف بالحماية طيلة حياته مضافاً إليها خمسون سنة اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية التي فيها وفاة المؤلف.

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

القرار رقم (5) د 88/09/5 بشأن الحقوق المعنوية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 10/1409 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر مايلي:

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيا ً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.


(1) النساء: الآية12.

المراجع

1. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة، المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ، موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية.
2. القرار رقم (5) د 88/09/5 بشأن الحقوق المعنوية، مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 10/1409 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.
3. إرث الحقوق في الفقه الإسلامي، إعداد/ عياد بن عساف بن مقبل العنزي، ماجستير – كلية الشريعة – جامعة الإمام – الرياض، 1418هـ.
4. حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، إعداد: حسين بن معلوي بن حسين آل معلوي، رسالة ماجستير – كلية الشريعة – جامعة الإمام – الرياض، 1422هـ – 1423هـ.
5. حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتِّبة عليها، بحث من إعداد الدكتور/ ناصر بن محمد بن مشري الغامدي أستاذ مساعد بقسم القضاء – جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
http://www.info.gov.sa/copyrights/SectionDetails.aspx?id=7
6. مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 76/ 341.
7. ندوة الويبو الوطنية حول ” حقوق الملكية الفكرية ” تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم مسقط، 15 و16 فبراير/شباط 2005م.
8. جامعة الدول العربية، مجلس وزراء العدل العرب، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، لبنان، مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية حقّ المؤلّف والحقوق المجاورة.
9. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي، د/ عبد الكريم زيدان، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاسلامية من جامعة بغداد.
10. حماية المال العام في الفقه الإسلامي، نذير بن محمد الطيب أوهاب، نسخة إلكترونية.
11. المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، محمد سلام مدكور، نسخة إلكترونية.
12. تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران، نسخة إلكترونية.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى