قسم المعاملات الماليةباب الوقف

وقف المرهون

المسألة رقم 159

صورة المسألة

أن يقوم شخص برهن شيء توثقة لدين من الديون,ثم يبدو له بعد ذلك جعلها وقفًا منجزًا, قبل فك الرهن من الجهة التي رهنها لهم , ضمانا للدين.

حكم المسألة

ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات) إلى على منع تلك المعاملة؛ لما في ذلك من الإعانة على أكل الأموال بالباطل، وقد قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) [النساء: 29]، وأن العين مازالت مرهونة, والقاعدة تقول: (المشغول لا يشغل)([1]).

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع وقف المرهون ([2]).

فأجابت بما يلي:

من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للمالك، منفكًّا عن تعلق حق الغير به، وعليه فإن الدار إذا كانت مرهونة لشخص أو لجهة عامة لم تجز وقفيتها حتى يفك الرهن عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

وسئلت عن موضوع وقف المرهون ([3]).

فأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر, فالوقف غير صحيح؛ لأنه مرهون، مع أنك لم تنجز الوقف، وإنما وعدت به بقولك: سأوقف نصيي.. إلخ، بذلك تعلم أنه لا حرج عليك في التصرف بعد فك الرهن بوقف, أو غيره من التصرفات الجائزة شرعًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينـا محمد وآله وصحبه وسلم

 

3/ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات).

سئلت الهيئة عن موضوع وقف المرهون ([4]).

فأجابت بما يلي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فليس لك التصرف بالسيارة المرهونة؛ لما في ذلك من الإعانة على أكل الأموال بالباطل، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) [النساء: 29]، فصاحبك ملزم بسداد ديونه للآخرين، وإنما وجد الرهن ليكون بديلا عن الدين عند العجز عن السداد، وقد عرَّف صاحب الفواكه الدواني الرهن بقوله: (مال قبض توثقا به في دين،…) وعرَّفه خليل بالمعنى المصدري بقوله: (الرهن بذل من له البيع ما يباع) ([5]).

وهذه السيارة صارت بعد سفر صديقك من حق البنك, يختص ببيعها ليستوفي حقه من ثمنها، ولما عدد الكاساني رحمه الله خواص الرهن قال: ((والثاني) اختصاص المرتهن ببيع المرهون أو اختصاصه بثمنه)([6])، وجاء في درر الحكام: (لأن حكم الرهن حبسه إلى قضاء الدين, ولو من ثمنه).

وعليه: ليس لك بيع شيء من السيارة، لأن الحق في التصرف بها آل إلى البنك، والله أعلم.


[1]) ينظر : بدائع الصنائع (1/132) (7/268)، وإعانة الطالبين (3/63)، والروض المربع (2/169)، وكشاف القناع (3/358) .

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (17196) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2880) .

[4]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (9169) .

[5]) الفواكه الدواني (2/166) .

[6]) بدائع الصنائع (6/145) .

المراجع

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, الفتوى رقم( 17196), وفتوى رقم (2880).
2/ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات) رقم الفتوى (9169).
3/ حكم الأموال الموقوفة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, (رسالة دكتوراه)، د. محمد عبدالسلام محمد الطيب, جامعة الأزهر, كلية الشريعة والقانون.
4/ أموال الوقف ومصرفه, (رسالة ماجستير)، عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى