قسم العباداتباب الصلاة

وضع تقاويم ذات صور أو دعايات لبنوك ونحوها

مسألة رقم 29

صورة المسألة

أن يوضع في المسجد وأمام المصلين تقاويم وهي أوراق التاريخ وأوقات الصلوات الخمس المعروفة وتكون مشتملة على صور أو دعايات لبنوك ونحوها.

حكم المسألة

لا إشكال في وضع الإمساكيات وتقاويم الصلوات في المساجد إذا كانت موثوقة، وخالية مما ينبغي أن تنزه عنه المساجد، كالإعلانات التجارية أو الصور.

أما التقاويم التي تصدرها الجهات التجارية كالبنوك والشركات والمؤسسات، حيث تعمد إلى وضع دعاية لمنتجاتها على صفحاتها، أو تعريف الناس بالمؤسسة نفسها، فهذا مما ينبغي أن تنزه عنه المساجد، وأشد منه ما لو وضعت صور لذوات الأأرواح، وقد صدرت عدة فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء حول هذا الموضوع، ومن ذلك ما يلي:

س: هل يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك في المساجد أم لا؟

ج: لا يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك أو المؤسسات التجارية في المساجد؛ لما في ذلك من محذورات شرعية؛ كالدعاية للمعاملات المحرمة، وجعل بيوت الله تعالى محلا لنشر المنتجات التجارية، والدعاية لها، وغيرها من الأمور المنافية لحرمة المساجد، ومناقضتها لما بنيت له، من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وتعليم الناس الخير، وحثهم عليه، وتحذيرهم من الشر، وترهيبهم منه، وكل ذلك داخل في عموم قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”([1]).

كما صدر للجنة جواب عن وضع تقاويم ذات صور فيما يلي نصه:

ج: وضع هذه التقاويم في المساجد لا يجوز، لاشتمالها على صور ذوات الأرواح المحرمة، ولكونها مما يشغل المصلين في أثناء صلاتهم للنظر فيها، والتأمل في ألوانها وأشكالها، مما يتنافى مع المقصود من الصلاة وهو الخشوع وجمع القلب بين يدي الله تعالى. وبالله التوفيق”([2]).

وفي جواب آخر من الفتوى رقم (17453): (ج: لا يجوز تعليق الصور لا في المساجد ولا في غيرها، وتعليقها في المساجد أشد تحريما؛ لأن هذا من وسائل الشرك، ومن يفعل ذلك وجب مناصحته والإنكار عليه حتى يزيلها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة)، وقد صح عنه ﷺ أنه قال لعلي رضي الله عنه : (لا تدع صورة إلا طمستها) [مسلم (969)]”([3])، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


([1]) فتاوى اللجنة الدائمة، (5/238).

([2]) المرجع السابق (5/239).

([3]) المرجع السابق (5/240).

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى