قسم الأقليات المسلمةباب الزواج

وجود عقدين في المركز الإسلامي والمحكمة المدنية

مسألة رقم 36

العناوين المرادفة

إثبات الزواج في المركز الإسلامي والمحكمة الوضعية.
تكرار عقد الزواج.

صورة المسألة

أن يثبت الزوجان زواجهما في المراكز الإسلامية، ثم بعد ذلك يوثقان عقد الزواج في المحكمة الوضعية.

حكم المسألة

لا حرج في توثيق الزواج في المحاكم الوضعية، بعد إنشائه في المراكز الإسلامية ولكن أوصى بعض العلماء بعدم الاكتفاء بالعقد في المركز الإسلامي لئلا تضيع حقوق أحد الزوجين؛ لأن المحاكم قد لا تعترف بهذا العقد، كما أوصوا بالتوافق بين العقدين في الشروط حتى لا تضيع الحقوق أو يحصل الخصام.

وممن نص على هذا الحكم:

1- المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث([1]):

اطلع المجلس على موضوع (الزواج العرفي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:

أولاً: المقصود بالزواج العرفي: هو الزواج الشرعي الذي اكتملت فيه الأركان والشروط، إلا أنه لم يوثق لدى سلطة رسمية.

ثانياً: يوصي المجلس بعدم الاكتفاء به أو بالعقد المدني، بل يجمع بينهما؛ لأن الاكتفاء بالعقد العرفي قد يؤدي إلى ضياع حقوق أحد الطرفين لعدم التوثيق، كما أن العقد المدني يتضمن إخلالاً ببعض الأركان والشروط الشرعية، ولما له من آثار تخالف ظاهر الشرع.

ثالثاً: أما الجمع بين العقدين العرفي والمدني من غير أن يوفق بين أحكامهما وآثارهما ففيه حرج أيضاً؛ لأن ذلك يؤدي عند الخلاف إلى التردد بين أن يحكم فيه بهذا العقد أو ذاك.

ولهذا يقترح المجلس تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني.

 

2- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:

نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([2]):

على أن الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية عقدٌ تتخلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه، الأمر الذي تنتقض به مشروعيته، لكنه إذا وقع وكان قد تحقق له الإشهار وخلا من موانع الزواج ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج، وذلك لأجل ما فيه من الشبهة، ولكن يجب إعادته في الإطار الإسلامي مستكملاً أركانه وشروطه الشرعية.


([1]) قرار 4/20 حول الزواج العرفي.

([2]) المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004م..

المراجع

• موقع الإسلام سؤال وجواب.
• أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب.
• موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية.
• موقع المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.
• موقع الدكتور يوسف الشبيلي.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى