عندما تمرّ طائرة أثناء تحليقها أو صعودها أو هبوطها فوق شخص ويصاحب هذا التحليق هواء شديد منبعث منها، فقد يتسبب هذا الهواء في موت الشخص فهل تضمن الشركة المالكة أو لا؟
استخدام المجال الجوي أمر مباح؛ كاستخدام الطريق، ولكن بشرط عدم إلحاق الضرر بالغبر، وقد خرّج بعض الباحثين المعاصرين هذه المسألة على قاعدة: (المباشر ضامن وإن لم يتعدّ)، فمن باشر الإضرار بالغير فعليه ضمان فعله سواء كان عامداً أو مخطئاً أو ساهياً.
وفي هذه المسألة تسببت الطائرة في موت الشخص فتضمن الشركة، وقد نص الفقهاء على ضمان الضرر الناتج عن الإفزاع أو الصوت المفزع الذي يتسبب في إحداث الضرر للغير، قال المرداوي: (لو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان، تحمله العاقلة، وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره)([1]).
وعليه، لو مرت طائرة بالقرب من أحد المساكن على ارتفاع منخفض وكان هناك شخص نائم فقام فزعاً من أثر هوائها فوقع من السرير فمات ضمن المتسبب إذا ثبت ذلك.
• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. فايز الفايز (561 ـ 562).
• ظاهرة سقوط وإسقاط الطائرات المدنية، وأضرارها العرضية، د. سامي الصلاحات (694).