قد يعرض للطائرة حريق وهي في السماء بسبب عطل فيها مثلاً، ويترتب على ذلك هلاك الركاب أو بعضهم بسبب اشتعال الحريق فيها، فما حكم ضمان الشركة الناقلة لهؤلاء الركاب؟
ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن هلاك الآدمي في الطائرة يُضمن إذا توفرت الأمور الآتية:
أولاً: الضرر، وهو إلحاق مفسدة بالغير، وهو يشمل: الإتلاف والإفساد.
ثانياً: الإفضاء، ويراد به: الوصول.
ويشترط لاعتبار الإفضاء في الضمان ما يلي:
1ـ ألا يوجد للضرر أو الإتلاف سبب آخر غيره، سواء أكان مباشرة أم تسبباً.
2ـ ألا يتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار، وإلا أضيف الضمان إليه لا إلى السبب.
فمتى تحققت هذه الشروط وجب الضمان سواء أكان على قائد الطائرة أو شركة النقل التي حصل منها التقصير أو التفريط.
• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. فايز الفايز (519 ـ 5222).