التبرع بالدم مع اختلاف الدين.
حقن دم الكافر لمسلم.
إذا احتاج مسلم للدم ولم يجد من يتبرع له إلا كافر، أو كان في بلاد الكفار، أو كان الدم المناسب له في بنك الدم من كافر، أو غير ذلك من الاحتمالات، فهل يجوز أن ينقل إليه؟ وكذلك العكس؟
لم يفرق الباحثون بين دم المسلم ودم الكافر في أصل مشروعية الانتفاع وإباحة النقل عند الحاجة، ونقل بعضهم اتفاق فقهاء العصر على جواز نقل الدم من مسلم لغيره وبالعكس؛ لأنه إذا أبيح زواج المسلم بالكتابية، وتكون الأولاد من هذا الزواج بدمائهما، فإباحة نقل الدم من باب أولى حيث أنه مجرد إسعاف لا يتكون منه أصل الجسد.
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
واشترط بعضهم لذلك ما يلي:
- أن تكون الحاجة قائمة أو متوقعة لنقل الدم، وأن يقتصر النقل على ما تدعو إليه الحاجة.
- الإذن ممن يسحب منه الدم، فلو لم يأذن فإنه يكون مغصوبًا لا يصح حقنه في المستقبل.
- أن يتعذر البديل المباح الذي يمكن إسعافه به.
- التحقق من الضوابط الطبية المعتبرة.
1- الدم والأحكام المتعلقة به شرعًا، ا.د. عبدالله بن محمد بن أحمد الطريقي، ط.1، 1426.
2- أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي، لمصطفى محمد عرجاوي، دار المنار،القاهرة.
3- المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي إعداد نصري راشد قاسم سبعنه، رسالة ماجستير، مكتبة الصحابة، الإمارات.
4- الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، إعداد عصمت الله عنايت محمد مكتبة جراغ إسلام، لاهور، باكستان.
5- نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر، بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 22.