في البدء يحسن بيان نوعية الموت التي تنقل أعضاء المتوفى على أساسها،وفي المسألة صورتان:
الصورة الأولى: الشخص الذي توقف قلبه وتنفسه، وظهرت عليه أمارات الموت، فهو ميت حقيقةً، إذ قد مات دماغه وزيادة، فمن الناحية الطبية تتم عملية نقل أعضائه، على اعتبار أنه ميت حقيقةً، ولكن بعد الانتباه إلى أمرين مهمين:
أ-فترة نقص التروية لكل عضو: وهي الفترة التي يبقى فيها العضو سليمًا قبل أن يتلف تلفًا لا رجعة فيه، وتختلف هذه الفترة من عضو إلى آخر.
ب-حفظ الأعضاء: للمحافظة على كل عضو بعد نقله من الجسم خلال فترة نقص التروية، فلابد من حفظ هذه الأعضاء؛ لتبقى صالحة لعملية الغرس، وذلك بطريقتين:
• الأولى: الحفظ بالتبريد: بوضع الأعضاء في محاليل ومواد تمنع فساد الخلايا فيها، ولتوفير الأكسجين اللازم بتقنيات وأساليب خاصة.
• الثانية: الحفظ بالتجميد:بوضع الأعضاء المراد حفظها في مواد واقية، ثم يتم تجميدها في درجات معينة.
الصورة الثانية: الشخص الموجود تحت أجهزة الإنعاش الصناعي وقد مات دماغه،وفي هذه الصورة تفصيل،وبيان ذلك أن مَن يحكم بالموت على من مات دماغه ووضعت عليه أجهزة الإنعاش الصناعي، يرى أن نقل الأعضاء منه هو من باب نقل الأعضاء من الميت، أو ممن هو في حكم الميت وهو جائز، ومن ثم يوجد ما يبرر استمرارية وضع أجهزة الإنعاش الصناعي على المريض، لتستمر الدورة الدموية في تروية الأعضاء بالدم، فعندما يتم نقل هذه الأعضاء من الجسد تكون بحالة جيدة، ويطلق على الحياة التي تعيشها الأعضاء في فترة وضع أجهزة الإنعاش الصناعي بـ: ” الحياة العضويــة”، فيقولون: إن نقل الأعضاء لا يتم إلا بعد الوفاة الحقيقيـة أو في فترة الحياة العضوية.
أما من لم يحكم على من مات دماغه ووضعت عليه أجهزة الإنعاش الصناعي بالموت، فيرى أن نقل الأعضاء منه ليس له ما يبرره، وذلك لأن من الأطباء من لا يكتفي بموت الدماغ للحكم على المريض بأنه ميِّت حقيقة لتنقل أعضاؤه عنه، إذ لا بد من ظهور أمارات الموت على المريض لليقين بموته.(راجع مصطلح: موت الدماغ، رفع أجهزة الإنعاش)
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم نقل وغرس الأعضاء من المتوفى إلى الحي على اتجاهاتٍ ثلاثةٍ:
الاتجاه الأول:جواز نقل الأعضاء من المتوفى بشروط، وهذا ما صدر به قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة،عام 1422 وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليالتابع لمنظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي سابقا) قرار رقم:(1)، عام 1988م وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وفتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية،وقال به كثير من العلماء المعاصرين.
الشروط الواجب توافرها للقول بجواز نقل وغرس الأعضاء من المتوفى:
1-تحقق الضرورة، وذلك بأن يكون المقصد منه إنقاذ الغير، وانعدام ما يغني عن سواه من أعضاء الحيوانات، أو الأعضاء الصناعية.
2-أن تتم العمليتان بكل رفق؛ حفاظًا على كرامة الميت، ثم إعادة رتق المكان الذي أخذ منه العضو؛ ابتعادًا عن معنى المثلة.
3-موافقة المتوفى قبل موته، أو موافقة الورثة على قطع العضو من الجثة.
4-التأكد من حصول الوفاة، خصوصًا بالنسبة للأعضاء الضرورية للحياة كالقلب، أو الأعضاء التي لا يجوز استقطاعها أثناء الحياة، لما يترتب على ذلك من الخطر.
5-تحقق مصلحة المريض المتلقي للعضو، وأن يكون مسلمًا مكلفًا.
6-أن يغلب على الظن نجاح العملية، بحيث تكون نسبة النجاح 70% على الأقل.
7-أن تتم العملية في مؤسسات رسمية توكل إليها مثل هذه المهمات، وتحت رقابة معينة منعًا من حدوث عمليات المعاوضة.
وأدلة هذا القول كثيرة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [سورةالبقرة الآية:185]
الدليل الثاني: قوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) سورة المائدة الآية:6.
الدليل الثالث: قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا )سورة النساء الآية:28.
وجه الدلالة من الآيات الكريمة:
إن مقصود الشارع هو التيسير على البشرية ورفع الحرج والمشقة عنهم، وفي نقل الأعضاء من المتوفى وغرسها في الحي تيسير على المرضى بعلاجهم وتخفيف آلامهم، وهذا ما نادت به الشريعة الإسلامية ورمت إليه.
الدليل الرابع: قوله تعالى: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) سورة البقرة الآية: 173.
الدليل الخامس: قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) سورة الأنعام الآية:119.
وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين:
استثناء حالات الضرورة من التحريم، فالمريض عندما يحتاج إلى نقل الأعضاء يكون في حكم المضطر، فيدخل في عموم الاستثناء، فيباح نقل الأعضاء إليه، والحكم عام، يشمل كافة أنواع المحرمات التي يضطر إليها الإنسان، إذ لا فرق بين ما كان للتغذي أم للتداوي، وزرع الأعضاء من باب التداوي.
الدليل السادس: قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهمـا.
ففي هتك حرمة الميت مفسدة، وفي تلف الحي ما لم تنقل له أعضاء الميت مفسدة أخرى، فإن كان بالإمكان تلافى هلاك الحي بارتكاب هتك حرمة الميت لكونه أخف، كان العمل به أولى.
الدليل السابع: أن مسألة نقل الأعضاء من المتوفى وغرسها في الحي، لا تتنافى مع الكرامة الإنسانية، فالفقهاء المحتجون بذلك كان احتجاجهم محمولًا على ما كان واردًا في زمانهم من أن التداوي بالميتة يكون بأخذ جزء من لحم الميت، وحرقه، ثم تناوله، وهذا المعنى غير متحقق في نقل الأعضاء وغرسها في الحي، إذ يبقى العضو المنقول في جسد المريض، ويصبح جزءًا منه.ولهم أدلة أخرى.
القول الثاني: عدم جواز نقل الأعضاء من المتوفى، وهذاما ذهب إليه بعض أهل العلم.
وأدلة هذا القول ما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: (۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ) الإسراء: 70.
وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم حيًا وميتًا، ونقل الأعضاء من المتوفى، يتعارض مع تلك الكرامة الإنسانية.
الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا) سورة النساء الآية: 119.
ووجه الدلالة من الآية الكريمة:أن نقل الأعضاء من المتوفى فيه تغيير لخلق الله تعالى، فهو داخل في عموم الآية، فيعتبر من المحرمات.
الدليل الثالث: قوله النبي ﷺ : (كسر عظم الميت ككسره حيًا)(أخرجه أحمد ح 24739، وقال عنه الألباني:صحيح (صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، ح 8607)
وجه الدلالة من هذا الحديث:أن عظم الميت له حرمة عظم الحي، فكما لا يجوز الاعتداء على الحي بكسر عظمه، لا يجوز الاعتداء على الميت بنقل أعضائه لغرسها في بدن حي آخر.
الدليل الرابع: قوله النبي ﷺ : (ولا تمثلوا)(هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ح 1731)
ووجه الدلالة من هذا الحديث: نهي النبي ﷺ عن المثلة، ويدخب فيها كل ما من شأنه أن يشوه خلقة الميِّت، ونقل الأعضاء من المتوفى وغرسها في الحي، داخلٌ في هذا المعنى، فيكون منهيًا عنه.
الدليل الخامس: أن منشروط صحة التبرع، أن يكون المتبرع مالكًا لما يتبرع به، أومفوضًابذلك من قبل المالك الحقيقي، والآدمي ليس مالكًا لجسده، ولا مفوضًا فيه، إذ التفويض يستدعي الإذن له بالتبرع، وذلك غير متحقق، فلا يصح التبرع بهذه الأعضاء بنقلها بعد الوفاة من جسد المتوفى؛ إذ لم يقع التبرع على الوجه الشرعي المعتبر.
الدليل السادس: إن إباحة نقل الأعضاء من المتوفى بناءً على إباحة أكل المحرمات في حال الاضطرار، لا يعد قياسًا صحيحًا؛ لأن أكل المحرمات إنما أبيح لمن فقد الزاد وأشرف على الهلاك، كما أن من شروط تطبيق القياس أن تكون العلة الموجودة في الفرع – وهو حالة نقل الأعضاء – مشاركة للعلة الموجودة في الأصل – وهو حالة الاضطرار إلى أكل المحرم – إما في عينها وإما في جنسها؛ لأن القياس هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإن لم تكن علة الفرع مشاركة لعلة الأصل فلن تتم عملية تعدية حكم الأصل إلى الفرع، والعلة منتفية هنا وهي الاضطرار..
الدليل السابع: أن الأعضاء التي لا يتوقف على نقلها إنقاذ حياة الآخرين كاليد، والرجل، والخصية، والعين، والكلية الثانية لمن عنده كلية صحيحة لا يجوز نقلها، ولا تشملها ادلة المجيزين، فإن علة الأصل – وهي إنقاذ الحياة – غير متوفرة فيها، ومن ثم لا يتحقق فيها معنى الاضطرار، فلا يجوز إذن نقل مثل هذه الأعضاء من شخص انتهت حياته إلى شخص آخر محتاج إليها،أما الأعضاء التي يتوقف على نقلها إنقاذ حياة الآخرين لا على سبيل اليقين؛ وإنما على سبيل الظن: العلة الموجودة فيها – وهي إنقاذ حياة الآخرين – غير متيقنة الحصول، كما في حالة أكل المضطر للممنوعات، إذ أكل المضطر للممنوعات يؤدي حتمًا إلى إنقاذ حياته، أما بالنسبة إلى نقل الأعضاء التي تتوقف عليها إنقاذ الحياة، فإنه قد يتحقق الإنقاذ بنقلها، وقد لا يتحقق، وهذا ما تشهد له الكثير من الوقائع.
الاتجاه الثالث:التفصيل، وقد انقسم أصحاب هذا القول إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: الاعتماد على مصلحة الحي،وقيد القول بجواز النقل أن تكون مصلحة الحي المنقول إليه ضرورية، وتتوقف حياته على حصوله على العضو المنقول، أما إن كانت مصلحة الحي حاجية (كنقل القرنية ) فيمنع النقل؛ لأن حرمة الميت حينئذ كحرمة الحي، فلا تخرق حرمة الميت، للوصول إلى مصلحة مكملة للانتفاع.
أما إن كانت مصلحة الحي تحسينية (كترقيع الشفة ) فلا يجوز النقل، أذن بذلك أم لم يؤذن، إذ لا يصح أن تنتهك حرمة الميت لمصلحة تحسينية تجميلية، لما في ذلك من العبث بجثة الميت، وتعريضها للامتهان.
الرأي الثاني: التفريق بين المسلم والكافر، وقيد القول بجواز النقل أن يكون من الكافر، وذلك للأدلة التالية:
الدليل الأول: ما ورد في قصة الرجل الذي قطع براجمه، وسبقتففي صحيح مسلم عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ – قال: حصن كان لدوس في الجاهلية – فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم وليديه فاغفر».أخرجه مسلم ح 116.
ووجه الدلالة من هذا الحديث: عدم اعتبار المصلحة الحاجية بقطع شيء من الجسد، وأن هذا يوجب نوعًا من العقوبة الأخروية، وعليه فلا يجوز الإقدام على أخذ شيء من جثة المسلم طلبًا لدفع الحاجة المتعلقة بالغير، طالما أن هذا لم يجز للشخص نفسه، أو في حق نفسه، أما الكافر، فلا يدخل في ضمنه، إذ تعذيبه في الآخرة مقصود شرعًا، فلا مانع من أخذ شيء من جسده لسد حاجة المسلم.
الدليل الثاني:أن الضرورة تندفع بالكافر، فلا حاجة إلى المساس بالمسلم.
الدليل الثالث: أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد الآدمي المسلم، فينبغي البقاء عليه حتى يوجد الدليل الموجب للعدول عنه.
الدليل الرابع: أن أدلة القائلين بمنع النقل لم تسلم من الردود، وإن سلمت فجُلها يتعلق بالمسلم، وبالنسبة للكافر فيمكن نقل الأعضاء منه إعمالًا للدليل المخالف، وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة.
الرأي الثالث: التفريق بين الأعضاء التي يتوقف على نقلها إنقاذ الحياة بغلبة الظن: كالكبد والقلب والكليتين، والأعضاء التي لا يتوقف على نقلها إنقاذ حياة الآخرين،ولا يترتب على فقدها الموت، ويتضح تفصيله على النحو الآتي:
- الأعضاء التي لا يتوقف على نقلها إنقاذ حياة الآخرين: كالعين، واليد والرجل لا يجوز شرعًا نقلها، إذ لا ينطبق على مثل هذه الأعضاء حكم الاضطرار، ولا يترتب عليها إنقاذ الحياة.
- أما الأعضاء التي يتوقف على نقلها إنقاذ حياة الآخرين بغلبة الظن فيرجع القول فيه الميت مهدر الدم حربيا كان أم مرتد أم زانيًا محصنًا أم عمل عمل قوم لوط أم قاتلًا محكومًا بإعدامه، ولا يجوز من معصوم الدم مسلمًا كان أم ذميًّا أم معاهدًا أم مستأمنًا، وذلك للدليلين التاليين:
الدليل الأول:أن علة إنقاذ الحياة وإبقائها غير متيقنة الحصول كما في حالة الاضطرار، فإن أكل المضطر إلى الممنوعات يترتب عليه إنقاذ الحياة وزوال الهلاك بشكل يقيني، أما في نقل الأعضاء الحياتية كالقلب والكبد والكليتين مثلًا، قد يترتب عليه إنقاذ الحياة، فيغلب جانب عصمة الدم.
الدليل الثاني: تحريم الاعتداء على حرمة الميِّت إن كان معصوم الدم، أما إن كان مهدر الدم فلا حرمة له، وعليه فيجوز الانتفاع بأعضائه الحيوية بعد موته.
وقد أصدر مجمع الفقه الدولي في مؤتمره الرابع بجدة لعام 1408 قراره رقم 26(4/1)
وجاء فيه مايلي:
أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا.
ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثًا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عدا استئصال العين لعلة مرضية.
رابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة (كالقلب) من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامسًا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل (قرنية العين) كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر.
سادسًا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعًا: وينبغي ملاحظة: أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيدابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريمًا فمحل اجتهاد ونظر.
وجاء في قرار المجمع الفقهي الدولي أيضا في المؤتمر السادس، والمنعقد في جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 17-23 شعبان 1410القرار رقم56 (6/7)، في موضوع (استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء) ما يأتي:
أولاً: لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها:
أ – لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
ب – إذا كان الجنين قابلًا لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 26 «1/4 » لهذا المجمع.
ثانيًا: لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
ثالثًا: لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، د. محمد بن محمد الشنقيطي، ط2، دار مكتبة الصحابة، جدة، 1415.
2-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيَّا أو ميِّتًا، د. محمد علي البار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد:4، 1408.
3-فقه النوازل، بحث:التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني، د. بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت
4-حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منها، د. أحمد فهمي أبو سنة، مجلة المجمع الفقهي، سنة: 1408، العدد:1.
5-زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية، أ. د. محمود علي السرطاوي، مجلة دراسات الشريعة والقانون، العدد:3، 1984م.
6-فقه القضايا الطبية المعاصرة: دراسة فقهية طبية معاصرة، أ. د. علي محيي الدين القره داغي و أ. د. علي يوسف محمدي، ط2، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1427.
7-قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 1422، قرار رقم:(1)، عام 1988م، بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًَّا وميِّتًا، وأيضًا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1405هـ والمنعقد بجدة 1410.
8-مجموع الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية المجلد العاشر الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1400.
9-المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها، د. عليداود الجفَّال، دار البشير.
10-موت الدماغ، د. محمد علي البار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سنة: 1408، العدد: 3، ج2.
11-نقل وزراعة الأعضاء الآدمية، عبد السلام السكري، ط الدار المصرية.
12.انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًَّا أو ميِّتًا، الشيخ آدم عبدالله علي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سنة:1408، العدد: 4، ج1.
13.حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية، كمال الدين جمعه بكرو، ط1، دار الخير، دمشق، 1422.
14.حكم نقل أعضاء الإنسان،د.حسن الشاذلي، ط دار التحرير.
15.زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية، أ. د. محمود علي السرطاوي، مجلة دراسات الشريعة والقانون، العدد:3، سنة: 1984م.
16.أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، د. يوسف بن عبد الله الأحمد، دار كنوز إشبيليا.
17.قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند، قرار رقم 3(2/2)، الندوات 1-19، ط 120.