• الرهن الرسمي.
• الرهن التأميني.
• الرهن المجرد والطليق.
• التأمين العقاري.
• الرهن العقاري المسجل(1).
أن يقوم المدين برهن عقاره للدائن إلا أنه لا يسلمه له؛ بل يبقى تحت يده يستغله إلى حين وقت سداد الدين، فهو حق عيني تبعي لا يرد إلا على عقار بموجب عقد رسمي يتم وفقا لشكل معين يعطي الدائن حقوقا معينة، كحق التقدم والتتبع والتنفيذ على العقار المرهون عند عدم قدرة الراهن على سداد الدين( 2 ).
عقد الرهن العقاري في الجملة عقد صحيح، والمعاملة به جائزة، وبه صدر المعيار الشرعي عن هيئة المحاسبة والمراجعة، وممن قال بذلك من المعاصرين: وهبة الزحيلي، ويوسف الشبيلي، وبعض الباحثين.
الأدلة على الجواز:
- الأصل في الرهن الجواز.
- الرهن يلزم بمجرد العقد لا بالقبض، ولا يشترط فيه استدامة القبض إن حصل من المرتهن.
- اتفاق الفقهاء على إخراج الرهن عن الراهن والمرتهن إلى يد عدل، فإذا وجدت وسيلة أخرى تؤدي إلى تأمين الدائن فلاتمنع خاصة إذا كان لها طابع رسمي فقد تكون أقوى ضمانا من الحيازة.
- مقصود الرهن هو الاستيفاء منه عند تعذر ذلك من الراهن، وهذا متحقق بتقييده في السجل الرسمي.
- أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لأن الراهن قد لا يتمكن من رفع يده عن عقاره الذي فيه معيشته([1]).
ومع القول بجواز هذا العقد إلا أن هناك بعض السلبيات فيه، وهي:
- صدوره متأخرا حيث صدر وأسواق العقار تعاني من التضخم.
- تحميل المواطن أعباء مالية كبيرة تؤدي إلى خسارة العقار.
- تشجيع المواطن على المخاطرة بأصول يمتلكها من أجل الحصول على قرض.
- تحميل المواطن وزر غيره ففي حال أنه وارث لشخص فيلزمه تسديد ديونه.
- يزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن، وبالتالي يرفع من أسعار الأراضي، وقد يرفع أيضا مواد البناء.
- يؤدي إلى تسييل العقارات بهدف حصول المسيِّل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري.
- فرض الممولين شروطهم لتفادي المخاطر وتوفير ضمانات الربح([2]).
هذا وقد اشترط مشروع نظام الرهن العقاري المسجل شروطا يجب توافرها في العقار المراد رهنه، وهي:
- أن يكون العقار معلوماً علمًا نافيًا للجهالة مبينًا في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق.
- أن يكون العقار مملوكاً للراهن ملكًا تامًا يؤهله للتصرف فيه، أو يكون مملوكاً لكفيل المدين إذا قدمه رهنًا لمصلحة المدين ولو بغير إذنه، أما إذا كان العقار المرهون غير مملوك للراهن فإن المشروع أجاز رهنه موقوفًا على إجازة المالك بوثيقة على أن يبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإن لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكًا للراهن.
- أن يكون العقار المراد رهنه موجودًا أو محتمل الوجود ممايصح بيعه.
- أن يصح بيع العقار المراد رهنه استقلالا بالمزاد العلني([3]).
ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الصورة السابقة ليست هي المسببة للأزمة المالية العالمية عام 2008م. وإنما كانت صورة أخرى هي الرهن العقاري الرأسمالي، وبيانها على النحو الآتي:
- إغراء الأسر الفقيرة بشراء منازل بقروض ربوية من البنوك.
- رهن هذه المنازل للبنوك حتى تسديد القرض.
- شراء أثاث وما يلزم البيوت عن طريق البنوك ورهن المنازل بها أيضا.
- بيع هذه الرهونات من البنوك المُجرية للعملية الأساسية إلى غيرها من المؤسسات بسعر فائدة أعلى دون تقييدها في سجلات المؤسسات الرسمية.
- تقوم المؤسسات المشترية لهذه الرهونات ببيعها أيضاً إلى أفراد أو مؤسسات للمتاجرة بها دون توثيقها، فعندما يعجز الأول في التسديد يعجز الثاني والثالث ويتم إعلان الإفلاس فالانهيار، لأن بيع الديون هو المصيبة الكبرى([4]).
ويتضح مما سبق أن حكم هذا النوع من الرهن العقاري هو التحريم وممن قال بذلك من المعاصرين: جبر محمد الفضيلات، ورياض المومني، وخضيرات عمر([5]).
الملاحق:
فتوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
“نفيدكم أن العمل الجاري وعليه الفتوى لزوم الرهن في الأراضي الزراعية، ولو لم يقبض، حيث إن القول بقبضها فيه حرج ومشقة على أصحابها، وتعطيل لهم عن الانتفاع بها بالاستغلال والاستصلاح، وعليه فلا مانع من رهن العقارات الزراعية المساقى عليها ولو لم تقبض؛ إذ إن المساقاة لا تمنع استحقاق البنك بيع الرهن متى اقتضى الأمر ذلك”([6]).
وفي المعايير الشرعية:
“يحصل قبض المرهون بما يحصل به قبض المبيع، فقد يكون قبضا حقيقيا بوضع اليد وهو الرهن الحيازي، وقد يكون قبضا حكميا عن طريق التسجيل والتوثيق، وهو الرهن التأميني، أوالرهن الرسمي، وتثبت له أحكام الرهن”([7]).
([1]) الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري ص231، 232، الفقه الإسلامي وأدلته، (6/4239)، الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/196).
([2]) نوازل الإسكان ص291، 292.
([3]) الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري ص240، 241.
([4]) الرهن العقاري وأثره أزمة الاقتصاد العالمية، أ.د. جبر محمد الفضيلات ص6.
([5]) الرهن العقاري وأثره أزمة الاقتصاد العالمية ص6، الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أسبابها وإمكانية تجنبها من منظور إسلامي، أ.د. رياض المومني ص7، الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة2008 وموقف الاقتصاد الإسلامي منها، خضيرات عمر ص18، 19.
([6]) الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/196).
([7]) المعايير الشرعية؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص987، المعيار رقم 39.
1) الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري، فواز بن خلف اللويحق المطيري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض، 1432هـ-2011م.
2) الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر – سوريَّة – دمشق، الطبعة الرَّابعة.
3) الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف عبد الله الشبيلي، دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1425هـ- 2004م.
4) نوازل الإسكان دراسة فقهية تطبيقية، حسين بن سليمان بن راشد الطيار، المعهد العالي للقضاء 1435 – 1436 هـ.
5) رهن العقار رسميا، دعيج بطحي المطيري، ضمن مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية المجلد الرابع العدد الثاني جماد الأولى 1428هـ- يونيو 2007م.
6) المعايير الشرعية، المعيار رقم39 ص987، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى 1439 هـ نوفمبر 2017م. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
7) الرهن العقاري وأثره أزمة الاقتصاد العالمية، أ.د. جبر محمد الفضيلات، كلية الشريعة، جامعة جرش- الأردن.
8) الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أسبابها وإمكانية تجنبها من منظور إسلامي، أ.د. رياض المومني، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي المنعقد في عمان – الأردن من 25-26 ذي الحجة 1431هـ الموافق1-2 ديسمبر 2010م.
9) الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة 2008 وموقف الاقتصاد الإسلامي منها، خضيرات عمر، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية أربد الجامعية.