قسم العباداتباب الزكاة

نصاب زكاة الذهب والفضة بالمقاييس الحديثة

مسألة رقم 64

العناوين المرادفة

نصاب زكاة الذهب والفضة بالجرامات.

صورة المسألة

نصاب الذهب في قول عامة الفقهاء عشرون مثقالا، فلا تجب الزكاة فيما كان أقل من ذلك لما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار) [(رواه ابن ماجه(1791) (الإرواء 813)]، ونصاب الفضة مئتا درهم بإجماع العلماء لقول النبي ﷺ : (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) [البخاري (1447) ومسلم (979)]، وفي كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس رضي الله عنه : (وفي الرقة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر) [رواه البخاري (1454)]، وقد أصبح الناس في الوقت الحاضر يتعاملون بالجرامات في معرفة مقدار الذهب والفضة، فكم يعادل مقدار نصاب الذهب والفضة بالجرامات ؟

حكم المسألة

أمكن الوقوف على وزن الدينار ( المثقال) الشرعي المسكوك في الدولة الأموية في بعض المتاحف، وقد نص أبوعبيد في (الأموال) وغيره على أن الدينار-الذي هو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، ووجد أن زنته 4.24جرام، فيكون الدرهم: 4.25 × 0.7 = 2.98 جرام

وبناء على هذا يكون نصاب الذهب بالجرامات: 20×4.25 = 85 جراما

ويكون نصاب الفضة بالجرامات: 2.98×200=595 جراما

*الحاصل مما سبق أن نصاب الذهب 85جراما ونصاب الفضة595جراما.

المراجع

1. الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص517، -522).
2. الشرح الكبير على المقنع (7/7،8).
3. فقه الزكاة، يوسف القرضاوي (1/262 -269).
4. كيف تزكي أموالك لعبدالله الطيار ص(9).
5. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين (18/93).
6. المقادير الشرعية، محمد نجم الدين كردي ص(224).
7. نوازل الزكاة، عبدالله الغفيلي (97-101).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى