قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

نصاب السرقة ومقاديرها المعاصرة

مسألة رقم 128

صورة المسألة

حرم الشارع السرقة، ورتب عليها عقوبة رادعة، وهي قطع اليد، وجعل لذلك شروطا عديدة، منها أن يبلغ المسروق نصابا، وهو: ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم أو ما يساويهما من العروض، ولما ترك المسلمون التعامل بالدنانير واعتاضوا عنها بالأوراق النقدية دعت الحاجة إلى معرفة النصاب في السرقة بالمقادير المعاصرة؛ حتى يربط به حكم القطع.

حكم المسألة

ذهب بعض الباحثين إلى بناء الحكم في هذه المسـألة على وزن الدينار، ورجحوا أن وزن الدينار: 4,25 جم، وذلك بناء على الدينار الذي ضربه عبدالملك بن مروان على هيئة الدينار النبوي كما يقرره فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم.

وبما أن هذا الدينار موجود اليوم في المتاحف ودور الآثار فلا بد من معرفة أوزانه.

وقد قام مجموعة من الباحثين بوزن دينار عبدالملك من المتاحف الإسلامية والعالمية ومنهم:

  • الأستاذ ناصر النقشبندي مدير المسكوكات والأبحاث الإسلامية بالمتحف العراقي، قام بوزن أربعة دنانير من دنانير عبدالملك ضربت عام 80-86 هـ فوجد أن متوسط وزنها بلغ 4,267 من الجرامات.
  • المؤرخ علي باشا مبارك، قام باستقراء النقود الإسلامية المحفوظة في المتاحف الأجنبية وقام بوزن سبعة دنانير من دنانير عبدالملك فوجد متوسطها 4,25 من الجرامات.
  • بعض الغربيين وزنه فوجده 4,233 من الجرامات.
  • محمد نجم الدين الكردي ذكر في كتابه أنه قام بوزن 33 ديناراً ضربت في عهد عبدالملك يوجد منها في المتحف العراقي وفي المتحف الإسلامي وفي متحف لندن ومن متاحف أجنبية أخرى. ونقل الكردي أن متوسط وزن 26 ديناراً من دينار عمر بن عبدالعزيز هو 4,25 من الجرامات في المتاحف الأوربية، وفي المتحف العراقي دينار واحد زنته 4,26 من الجرامات.

وبناء على هذه المحاولات يمكن القول بأن وزن الدينار في حدود: 4.25 جم، وعليه فإن نصاب السرقة هو ربع هذا المقدار، وهو: 1,06 من الجرامات من الذهب، ويمكن معرفة قيمته بالأوراق النقدية بسؤال الصاغة عن سعر مقدار 1.06 جراماً من الذهب الذي يمثل ربع دينار ويكون هو المبلغ الذي تقطع اليد بسرقته.

المراجع

• نصاب السرقة ومقاديرها المعاصرة، د. فهد بن عبدالرحمن المشعل، بحث منشور في مجلة وزارة العدل، العدد: السادس والثلاثون، ص: 71-126.
• الموسوعة الفقهية الكويتية (21/226).
• دائرة المعارف الإسلامية (9/226).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى