قسم العباداتباب الزكاة

نصاب الأوراق النقدية

مسألة رقم 62

العناوين المرادفة

نصاب الورق النقدي – نصاب العملة الورقية

صورة المسألة

مر في المسألة السابقة القول بأن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وأن العملة الورقية قد أصبحت في الوقت الحاضر ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تُقَوَّمُ الأشياء في هذا العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، وقد سبق في المسألة السابقة القول بأن العملة الورقية تعتبر في الوقت الحاضر نقدا قائما بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة في رأي أكثر العلماء المعاصرين، وأنه الرأي الذي استقرت عليه المجامع الفقهية والهيئات العلمية في العالم الإسلامي فتجب الزكاة فيها، لكن هل يكون نصاب الزكاة فيها هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة ؟

حكم المسألة

اختلف المعاصرون في نصاب الأوراق النقدية على اتجاهين:

الاتجاه الأول: ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من ذهب أو فضة، وأخذ بهذا مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة؛ إذ إن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية حيث قال: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت أثمانا… إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت) اهـ

والثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية، وعليه فإن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، ويكون نصابه أدنى النصابين من ذهب أو فضة؛ لأنه هو الأحظ للفقراء والمساكين وسائر أصناف الزكاة، وفي الوقت الحاضر الفضة أرخص من الذهب بكثير فيكون نصاب الأوراق النقدية بناء على هذا الرأي هو نصاب الفضة.

 

الاتجاه الثاني: وذهب بعض العلماء إلى أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالذهب؛ لأنه أقوى في الثمنية؛ ولأن الأصل براءة ذمة المكلف.

المراجع

1. أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (1/88) قرار رقم (10) وتاريخ 17 \ 8 \ 1393هـ.
2. الأوراق النقدية، سلطان الجاسر.
3. الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، عمر المترك (ص 319).
4. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ص(99).
5. كيف تزكي أموالك، عبدالله الطيار (ص8،7).
6. الورق النقدي: حقيقته وتاريخه وحكمه للشيخ عبدالله المنيع.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى