قسم الأسرةباب النكاح

نشر بيانات راغبي الزواج عبر المواقع الالكترونية

المسألة رقم 106

العناوين المرادفة

1. التسجيل في موقع للزواج.
2. مواقع الزواج عبر الإنترنت.
3. الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت.

صورة المسألة

قد يكون الشخص مغتربا في بلد ليس له فيها معارف، أو أقارب، وله رغبة في الزواج، أو يكون لديه ظروف خاصة، قد تؤدي إلى صعوبة وجود من يناسبه الزواج به في ظل تلك الظروف. فهل يجوز للقائمين على المواقع الإلكترونية أن يخصصوا صفحات، أو مواقع لنشر بيانات الراغبين في الزواج؟ وهل يجوز لمن لديه الرغبة والحاجة (من الرجال أو النساء) أن يسجل بياناته في تلك الصفحات أو يبحث – من خلالها – عن الطرف الآخر؟.

حكم المسألة

تبين من خلال صورة هذه المسألة: أنها ذات شقين:

أولهما: يتعلق بإنشاء هذه المواقع أو الصفحات، وفتحها أمام الراغبين في التسجيل.

والثاني: يتعلق بقيام الراغب في الزواج بالاشتراك أو نشر بياناته الشخصية في تلك المواقع.

والذي يستخلص من الفتاوى المنشورة لعدد من الفقهاء والباحثين المعاصرين هو الجواز في الحالتين، بضوابط محددة، ومع الحذر مما يحيط بالموضوع من مخاطر!

ففيما يخص إنشاء مواقع التزويج ذهب بعض من تناول ذلك إلى جواز فتح هذا النوع من الصفحات، لكن بشرط أن تكون تحت إشراف لجنة أمينة، تقوم – بسرية تامة – بحفظ معلومات الراغب في الزواج، ونشر معلومات عامة بدون صور شخصية، والقيام بالتنسيق المبدئي بين الجادِّين فقط، وفق الضوابط الشرعية، ومنها التأكد من شخص الخاطب وربطه بولي المخطوبة.

 

ومن الضوابط الشرعية اللازمة للراغبين في الزواج عن طريق هذه المواقع ما يلي:

1- عدم اشتمال الإعلانات المنشورة على صور النساء.

2- عدم نشر وصف دقيق للمرأة الراغبة في الزواج.

3- منع المراسلة بين الجنسين.

4- عدم التحديد الدقيق لمكان سكن أو عمل أي من الجنسين، ويكتفي بهاتف ولي المرأة، أو نحوه، كي يتم التواصل معه.

وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – كما جاء في الفتوى رقم (17930) – أن لجوء المرأة إلى وسائل الإعلان من أجل الإعلان عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها يتنافي مع الحياء والحشمة والستر، ولم يكن من عادة المسلمين، فالواجب تركه.

وأيضا هذا العمل يتنافي مع قوامة وليها عليها، وكون خطبتها عن طريقه وموافقته.

 

أدلة المشروعية:

يستأنس لجواز نشر بيانات راغبي الزواج – في الجملة – بأدلة، منها:

  • ما ذكره الله تعالى في قصة موسى وشعيب عليهما السلام على لسان شعيب: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ ﴾([1])
  • قول الله تعالى: ﴿ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ([2])
  • عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان.

ففي كل من قصة شعيب عليه السلام، وعمر رضي الله عنه دليل على جواز عرض الولي ابنته على من يريده زوجا لها، وفي آية الأحزاب عرض المرأة نفسها على من ترغبه زوجا لها (صحيح البخاري، ح: 5120، 5121).


([1]) سورة القصص: الآية 27.

([2]) سورة الأحزاب: الآية 50.

المراجع

1. المجلس الإسلامي للإفتاء، بيت المقدس.
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 18/40 – 42، الفتوى رقم (17930)، (15130)، (6400).
3. بعض الفتاوى ذات الصلة ببعض المواقع مثل:
http://www.fatawah.com/Fatawah/386.aspx
http://www.islamic-fatwa.net/fatawa/index.php?module=fatwa&id=38758
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622850
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7AgnLFrKymsJ:akhawat.islamway.com/forum/index.php%3Fshowtopi
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=108281
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=10103

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى