قسم الأقليات المسلمةباب الزواج

نسب ولد الزنا

مسألة رقم 58

العناوين المرادفة

نسب الولد غير الشرعي.

صورة المسألة

في البلاد غير الإسلامية يكثر أولاد السفاح، حيث يتخذ كثير منهم خليله وينجب منها من غير عقد زواج، فإلى من ينسب هذا الابن ومن يرث؟

حكم المسألة

الاتجاه الأول:

ولد الزنا ينسب لأمه وترثه أمه، أما نسبته للرجل الزاني بأمه فالجمهور على المنع من ذلك.

في المجامع الفقهية:

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية([1]):

الموضوع الأول: حول ثبوت نسب ولد الزنا أكد المجمع في هذا القرار على أن حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة، وأن الزنا لا يثبت نسبا شرعيا، وأنه يصح استلحاق الرجل للولد المجهول النسب إذا لم يقر بأنه من الزنا، وأمكن أن يولد له زمنيا، ولم ينكر الولد إن كان مميزا. أهـ

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

” الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني، ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه “. انتهى([2]).

وجاء – أيضاً – فيها:

” أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه، ولا بجرم من زنا بها، وهذه الفتاوى تدل على أن الأعراف الباطلة لا تعتبر لقوله سبحانه: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) (الأنعام 164) ” انتهى([3]).

الاتجاه الثاني: جواز نسبة ولد الزنى لمن زنى بأمه إذا أقيم عليه الحد.


([1]) الفترة من 15 – 19 من شهر جمادى الآخرة 1426 الموافق 21 – 25 من شهر يوليو 2005م.

([2]) فتاوى اللجنة الدائمة 20 / 387.

([3]) فتاوى اللجنة الدائمة « 22 / 34.

المراجع

• مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية.
• فتاوى اللجنة الدائمة.
• الموسوعة الفقهية الكويتية.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى