قسم الأقليات المسلمةباب الآداب واللباس والزينة

موافقة لباس أهل البلد

مسألة رقم 79

العناوين المرادفة

لباس غير المسلمين.
الأخذ بعرف البلد في اللباس.

صورة المسألة

قيام المسلم خارج ديار الإسلام بموافقة لباس أهل البلد من غير المسلمين، حتى لا يتميز عنهم بما يلفت الانتباه.

حكم المسألة

ينبغي للمرء موافقة أهل البلد في لباسهم المباح الذي ليس من خصائصهم، وعدم التميز عنهم بما يلفت الانتباه، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية.

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم([1])، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء([2])

 

ودليل هذا الحكم:

أن النبي ﷺ وافق لباس قومه، ولم يتميز عنهم بأمر خاص، فكل ما ليس لباسا دينيا يجوز للمسلمين لبسه، و كان يلبس اللباس المعهود لدى المشركين في وقته.

أما اللباس الذي يخصهم ويمتازون به فلا يجوز لبسه، قال ﷺ “إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها” رواه مسلم (ح 2077)، وعن عمر رضي الله عنه “إياكم والتنعم وزي أهل الشرك” رواه مسلم (ح 2069)


([1]) اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 471.

([2]) فتاوى اللجنة الدائمة 3/306، 307، 309.

المراجع

• اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية.
• دليل المبتعث الفقهي فهد باهمام.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى