من الصور الحديثة للحدث المستمر حمل النجاسة؛ مثل حمل قسطرة البول لمرضى المسالك البولية؛ فهل يجوز لمثل هؤلاء الطواف على هذه الحال أو لا؟
أجمع أهل العلم قديما وحديثا على أن من طاف وهو يحمل النجاسة عالماً بها غير قادر على إزالتها لعذر؛ كمن يحمل قسطرة البول لمرض فيه؛ أو من أصابه سلس البول أو المستحاضة أن طوافه صحيح ولا فدية عليه([1]).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16].
وجه الاستدلال: أن طواف من اضطر إلى حمل النجاسة لمرض أصابه هو مدى استطاعته؛ وإلا سيترتب على ذلك سقوط الركن وهو الطواف؛ أو تكليفه بنزع القسطرة بما يعود عليه بالضرر؛ وكلاهما ممتنع شرعاً؛ فلم يبق إلا أن يأتي بالركن على قدر استطاعته.
الدليل الثاني: قياس الطواف على الصلاة، فكما أن من صلى وحدثه دائم أن صلاته صحيحة؛ مع كون الطهارة من الخبث شرطاً لصحة الصلاة بالإجماع؛ فكذلك الطواف؛ بل هو أولى للخلاف في اشتراط الطهارة من الخبث لصحته.
([1]) المبسوط (2/139)، المدونة (1/11)، المجموع (2/500)، المغني (1/206).
1. الشرح الممتع لابن عثيمين (1/280).
2. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/408).
3. النوازل في الحج، علي بن ناصر الشلعان ص(326).