أن يمتلك شخص أسهمًا, بطريق من طرق التملك, ثم يعلم بعد تملكه لها أنها حرام.
للمعاصرين في ذلك اتجاهان:
الاتجاه الأول: التخلص مما حصل عليه من مال محرم جهلًا بالتحريم.
الاتجاه الثاني: ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن تملك المال المحرم بسبب الجهل ينقسم بانقسام نوع الجهل، فمنه جهل لا يصلح عذرًا في إسقاط أثر الحكم الشرعي، ومنه جهل يصلح شبهة في درء الحد، وهذا خاص بالعقوبات، ومنه جهل يصلح عذرًا، كمن أسلم في دار الحرب، والأصل أن الجهل بالشريعة لا يعتبر مانعًا من تنفيذ الأحكام على الجاهل، لكن المال المأخوذ في حال الجهل بالحرمة يكون حلالًا لآخذه، ويمكن أن يستدل بقوله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) وبأن أخذ المال وقع في زمان يعتقد المكلف حله دون تعمد إيقاعه على وجه محرم.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
رأي الباحثين الذي قالو بحرمتها ([1]).
فأجابت بما يلي:
إن الفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لعملائها هي الربا الحرام, الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه، والإنذار بحرب فاعله. والواجب على من وقع في شراك هذه البنوك أن ينسحب منها فورًا، وأن يندم على ما حصل منه، ويتخلص من الفوائد التي حصل عليها في الماضي؛ لأنها مال لا يحل له الانتفاع به، لحرمة الطريق الموصل إليه. وما آل إلى الورثة من هذا النوع من الأموال لا حق لهم فيه، إذ هو ليس من التركة بيقين، لأنه مال عُلمت حرمته، فوجب اجتنابه، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك. فإذا كان الورثة المذكورون فقراء فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد؛ لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها. فإن كانوا من ذوي الحاجات أُعطوا من هذا المال بقدر حاجاتهم، لا بحسب أنصبتهم في الميراث؛ لأنه ليس ميراثًا ولا شبيهًا بالميراث، ويوزع المتبقى منه على أهل الاستحقاق كذلك.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم : (55431) موقع إسلام ويب .
1/ أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) , د. عباس أحمد محمد الباز، دار النفائس.
2/ (رسالة ماجستير) أحكام التصرف في الكسب الحرام حمد بن عبد الرزاق صديق, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
3/ (بحث محكم) الاحتفاظ بالأسهم المحرمة للدكتور/محمد الطبطبائي