قسم العباداتباب الحج

من تجاوز الميقات وأحرم بعده ولم يرجع لأنه لا يحمل تصريحا

مسألة رقم 140

صورة المسألة

أدى الزحام الشديد في المشاعر في الأزمان المتأخرة إلى قيام الحكومة السعودية بتحديد نسب الحجاج وتحديد المدة بين كل حجة وأخرى؛ وعليه فقد اشترطت الجهات الرسمية استخراج تصاريح للحج قبل الخروج إليه؛ ويطلب من الحاج إبرازها بعد المواقيت. فمن خالف وتجاوز الميقات غير محرم, ثم أحرم بعد نقاط التفتيش ولم يرجع للميقات؛ فما حكمه؟

حكم المسألة

اتفق عامة أهل العلم على أن من تجاوز الميقات وأحرم بعده؛ فإن إحرامه صحيح, ويلزمه دم([1]), وهو آثم إن لم يكن معذورا, واستدل له بما يلي:

الدليل الأول: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: (وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة.. .). [البخاري (1454), مسلم (1182)].

وجه الاستدلال: يدل الحديث على أن الإحرام من الميقات واجب, فإذا تجاوزه وأحرم بعده فقد ترك الواجب ووقع في النقص, وهو بفعله هتك حرمة الميقات فوجب عليه الدم.

 

الدليل الثاني: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً) [الموطأ (1/419), الدارقطني (2/244), البيهقي في الكبرى (5/30)].

وجه الاستدلال: أن من أحرم بعد الميقات فقد ترك نسكاً فيلزمه إراقة دم كسائر الواجبات.

وعليه فإن من تجاوز الميقات وأحرم بعده لأنه لا يحمل تصريحاً فإنه يدخل في هذا الحكم؛ فإحرامه صحيح وعليه دم لما تقدم, وهو آثم لمخالفته ولي الأمر لما ارتآه من المصلحة في تحديد نسب الحجاج.


([1]) المبسوط (4/170), التفريع (1/319), الأم (2/138), المستوعب (4/38).

المراجع

فتاوى ابن عثيمين (22/140).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى