منع المُوَلَّى عليه من العلاج المباح.
إذا كان الزوج أو غيره من الأولياء يرى أن ما تعاني منه زوجته أو من هو تحت ولايته ليس مرضا عضويا ولا تفيد فيه الوصفات الطبية، أو أن في الأدوية الموصـوفة نوعًا من المخـدر. فهل من حقه منع الزوجة أو موليته من تناول العلاج الموصوف؟
ليس من حق الزوج ولا غيره من الأولياء منع الزوجة أو المولى عليه من تناول العلاج الطبي، كما نص عليه المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي قائلا: “بعد مناقشة هذا الموضوع من قبل هيئة المجلس والسادة الأطباء، وتداول الرأي فيه، رأى المجلس بالإجماع: أنه ليس للزوج منع زوجته من تناول العلاج المناسب، المباح شرعاً، الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن، لأن في منعها من العلاج إلحاقًا للضرر بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر فقال: “لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ” (أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ح: 1429، والإمام أحمد في المسند، ح: 2867، وابن ماجه، ح: 2341، والدارقطني، ح: 83، والطبراني في المعجم الكبير، ح: 1387، وأبو يعلى في مسنده، ح: 2520 والبيهقي في السنن الكبرى، ح: 11166، والحاكم في المستدرك، ح: 2345).
وهذا الحكم ينطبق أيضًا على كل ولي، فلا يجوز له منع المولَّى عليه من العلاج المباح له شرعاً.
1. المجمع الفقهي الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي)، الدورة الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م
2. (http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4601.htm)