قسم الأسرةباب النكاح

منع الحمل المؤقت بالموانع الهرمونية

المسألة رقم 144

العناوين المرادفة

• منع الحمل المؤقت باستخدام حبوب منع الحمل، والإبر، واللواصق.
• منع الحمل المؤقت بالأقراص والحقن والشرائح.

صورة المسألة

قد يرغب الزوجان في التوقف عن الإنجاب أو تأخيره لفترة محددة، فيختاران نوعاً من أنواع موانع الحمل الهرمونية، وهي الموانع المحتوية على أحد الهرمونات الصناعية (الإستروجين أو البروجستيرون) أو كليهما، والتي تعمل على منع التبويض الطبيعي، ولها أشكال متعددة تختلف باختلاف طريقة استخدامها ومنها:
– حبوب منع الحمل، وهي أشهر موانع الحمل، وأوسعها انتشاراً،ومنها أحادية الهرمون ومنها المركبة.
– الحقن، وتحقن في عضلات المرأة كل 12 أسبوعاً.
– الشرائح التي تزرع تحت الجلد في أعلى الذراع، لترسل كمية ضئيلة من الهرمون إلى الجسم لمنع الحمل لعدة سنوات.
– اللواصق الخارجية التي توضع على ظاهر الجلد، ليمتص الجسم كمية ضئيلة من الهرمون بشكل تدريجي( )،وتجدد بشكل أسبوعي.
فهل يجوز للزوجين منع الحمل بهذه الموانع.

حكم المسألة

اتفق الفقهاء المعاصرون على إباحة منع الحمل المؤقت للحاجة والمصلحة باستخدام الموانع الهرمونية ونحوها إذا تراضى الزوجان على ذلك، ولم يترتب على استخدامها ضرر،وذلك تخريجاً على ما نص عليه الفقهاء – رحمهم الله – من إباحة العزل([1]) بجامع منع الحمل في كلٍ.

صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وفتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية وفتوى لجنة الفتوى بالأزهر، وقال به جمع من العلماء كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين – رحمهم الله –.

الأدلة على ذلك:

1) قياس الأولى، فإذا كان العزل مباحاً، وباعثه منع الحمل، فإن موانع الحمل الهرمونية الموجودة اليوم تحقق الغرض المقصود ولا تمنع اكتمال التلذذ أو تعكر صفو الاستمتاع الذي هو حق الزوجين فتكون أولى بالإباحة.

2) أن الحق في الوطء وما ينتج عنه للزوجين فإذا تراضيا على تركه كان لهما ذلك.

 

وقد ضبط الفقهاء إباحة استخدام هذه الموانع بضوابط منها:

اتفاق الزوجين، وخلو الوسيلة من الضرر البدني والنفسي العاجل والآجل، وأن يكون الاستخدام بمشورة طبيب موثوق، وألا يتخذ استخدامها ذريعة لمنع الحمل بشكل دائم.

 

الملاحق:

أولاً : مجمع الفقه الإسلامي:

صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (القرار الأول في الدورة الخامسة عام 1409هـ) ونصه:

“يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة”.

 

ثانياً : المجمع الفقهي الإسلامي:

وصدر كذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي (القرار الأول في الدورة الثالثة 1400هـ) ونصه:

“وأما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة”.


([1]) ينظر: بدائع الصنائع 2/334، فتح القدير 3/400، حاشية الخرشي 4/241، التاج والإكليل 5/133، حاشية الجمل 4/430، حاشية البجيرمي 4/47، أسنى المطالب 3/186، الإنصاف 21/391، الفروع 8/388.

المراجع

– مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5/1/748، (تنظيم النسل وتحديده، د. الطيب سلامة، تحديد النسل وتنظيمه د. مصطفى التارزي، تنظيم النسل وتحديده الشيخ محمد بن عبدالرحمن، تنظيم النسل وتحديده في الإسلام د. خوكوري أبو بكر.)
– قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ص57 – 58.
– أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، دار أولي النهى، الرياض، ط2، 1412هـ/1992م، القرار رقم (42) في الدورة الثامنة، الرياض، بتاريخ 13/4/1496م، 2/442 – 443.
– فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1399هـ، 10/273 – 274.
– موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (حكم تناول حبوب منع الحمل). binbaz.org.sa
– فتاوى نور على الدرب 3/1626، 4/2300 – 2301.
– الشرح الممتع، للشيخ محمد بن عثيمين 12/18، دار ابن الجوزي، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط1، 1427هـ.
– تنظيم النسل وموقف الإسلام منه، د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1410هـ.
– الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي، د. سارة بنت شافي الهاجري، كلية الشريعة – جامعة الكويت، ص746 – 759، دار البشائر، الطبعة الأولى، 1428هـ/2007م.
– الأمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. هيلة بنت عبدالرحمن اليابس، دار كنوز أشبيليا، الطبعة الأولى، 1433هـ/2012م، 1/357 – 379.
– الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة، د. أسماء بنت عبدالرحمن الرشيد، دار كنوز أشبيليا، الطبعة الأولى، 1434هـ/2013م، ص468 – 480.
– المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، د. محمد بن عبدالجواد النتشة، سلسلة إصدارات الحكمة، بريطانيا، ط1، 1422هـ/2011م، 1/350 – 365.
– فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، س8 من الفتوى (443) س1 من الفتوى (2221) س1 من الفتوى (3205) (1563) (23340) (3399)، س3 (15925). alifta.net
– النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة، د. منى بنت راجح الراجح، بحث دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام بالرياض، 1426هـ.
– أحكام النوازل في الإنجاب، د. محمد بن هائل المدحجي، بحث دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام بالرياض، 1429هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى