قسم الأقليات المسلمةباب العلاقات الدولية

مناصرة القضايا العادلة

مسألة رقم 92

العناوين المرادفة

إعانة المظلومين.
نصرة المظلومين.

صورة المسألة

قيام مسلمي الأقليات بإعانة المظلومين في الوصول إلى حقوقهم، وتأييدهم على الخلاص والنجاة من الظلم باستعمال الوسائل القانونية الشرعية، وإغاثتهم بكل ممكن يدفع عنهم الظلم.

حكم المسألة

مناصرة المسلم لأخيه المسلم واجبة، إما وجوبا كفائيا عندما تتحقق الكفاية بغيره، أو وجوبا عينيا عندما لا يكفي غيره لأداء الواجب، ويكون هو قادرا عليها، والإسلام أيضاً يقاوم الظلم، ويناصر المظلومين من أي شعب أو جنس أو دين، وتشرع كل وسيلة للمناصرة تحقق المقاصد المشروعة سواء كانت سياسية أو مالية أو إعلامية، بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها، وألا يفضي استعمالها إلى فساد، وأن تكون في إطار القوانين المعمول بها في البلاد، وألا تكون على حساب التفريط بواجبات آكد منها.

وبهذا جاء قرار المجلس الأوروبي للإفتاء([1]).

وأهم أدلة هذا الحكم:

أن نصرة المظلوم من المبادئ التي جاء بها الإسلام، ولهذا قال النبي ﷺ : ” انصر أخاك ظالما أو مظلوما “رواه البخاري (ح2443) ومسلم (ح2584)، وذكر أن من حقوق المسلم على أخيه ألا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله.

أن النبي ﷺ ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه في شبابه في الجاهلية – وكان حلفا لنصرة المظلومين والمطالبة بحقوقهم – وقال: ” لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت “البيهقي (ح 13232).


([1]) انظر: قرار المجلس الأوروبي للإفتاء رقم 6 / 16.

المراجع

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى