قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الآداب العامة و الاحتفالات
مكالمة المرأة الرجل الأجنبي بالهاتف
مسألة رقم 107
صورة المسألة
تجري المرأة اتصالاً بالهاتف مع رجل أجنبي، كالبائع أو الطبيب أو المعلم أو نحوهم من غير محارمها.
حكم المسألة
- جواز مكالمة المرأة للرجل الأجنبي عن طريق الهاتف إذا كان في مصلحةٍ شرعيةٍ، أو أمرٍ مباحٍ، كالسؤال عن العلم، أو سؤاله عن مريض، أو سؤاله عن صحته، أو عن شيءٍ مهم، أما إذا كانت المكالمة للمغازلة، أو لأسباب الفتنة، والدعوة إلى الفاحشة، أو ما يجر إلى الفاحشة فهذا لا يجوز، والواجب على المرأة والرجل الحذر من ذلك، فليس للرجل أن يكلم النساء لهذا الغرض، وليس للمرأة أن تكلم الرجال لهذا الغرض، بل هذا يجر إلى شرٍ كثيرٍ وفسادٍ عظيمٍ.
- لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة، كمغازلة وتغنج وخضوع في القول، سواء كان في الهاتف أو في غيره؛ لقوله تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) [الأحزاب: 32]. وأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة، ولكن بقدر الضرورة.
المراجع
1. فتاوى الشيخ صالح الفوزان، ص(26).
2. فتاوى المرأة، للشيخ ابن جبرين (1/59).
3. المفصل في أحكام المرأة, عبدالكريم زيدان (277).
4. موقع الشيخ ابن باز, الفتوى: (17236): http://www.binbaz.org.sa.