صورة المسألة
من لم يجد مكانا في منى واضطر للنزول خارجها على أن يأتيها ليلا للمبيت فيها, فما مقدار المبيت الواجب في ذلك؟
حكم المسألة
لم يختلف كلام أهل العلم القائلين بوجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق في أن المعتبر في المبيت أن يحصل في منى الليل كله, أو أكثره([1]), بخلاف نصف الليل فما دون, فلا يسمى مبيتا؛ لأن من حلف لا يبيت عند زيد حنث لمكثه عنده أكثر الليل. وهو فتوى جماعة من العلماء المعاصرين.
([1]) المدونة (2/411), الإقناع للشربيني (1/257), مطالب أولي النهى (2/430).
المراجع
1. فتاوى ابن عثيمين (23/243).
2. فتاوى صالح الفوزان (5/167).