قسم الأقليات المسلمةباب الآداب واللباس والزينة

مصافحة المرأة الأجنبية

مسألة رقم 70

العناوين المرادفة

مدّ اليد لمصافحة الأجنبية.
مصافحة النساء غير المحارم.

صورة المسألة

قيام المسلم بمصافحة المرأة الأجنبية عنه عندما تمد يدها للسلام عليه، وكذلك قيام المسلمة بمصافحة الرجل الأجنبي عندما يمد يده للسلام عليها، وهذا الأمر شائع خارج ديار الإسلام، فما حكم المصافحة وبخاصة أن الامتناع عنها قد يوقع في شيء من الحرج؟.

حكم المسألة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين:

الاتجاه الأول:

لا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية البالغة، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي عنها.

وهو رأي جمهور العلماء، وجاء به قرار مجمع الفقه الدولي([1])، وأخذ به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن باز، وفتاوى الطب والمرضى([2]).

وعلى الشخص الذي يقع في حرج من عدم المصافحة أن يعتذر برفق، ويبين أن دينه يمنع من ذلك.

أبرز أدلة هذا الاتجاه:

– ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط وما بايعهن إلا بقوله. رواه البخاري(ح 2713)، وقال ﷺ :” إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ” رواه النسائي(ح4181) والترمذي (ح1597) وابن ماجه(ح 2874) وأحمد (ح27006)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

فإذا امتنع النبي ﷺ عن المصافحة في الوقت الذي يقتضيها – وهو وقت المبايعة – دل ذلك على أنها لا تجوزمطلقا، والنبي ﷺ هو القدوة والمشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره.

– ما جاء عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ : ” لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ” رواه الطبراني(ح 486)، وقال المنذري: رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.

– أن مصافحة المرأة الأجنبية تثير الفتنة، وتحرك كوامن الشهوة؛ وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء32] فنهى الله تعالى عن مجرد القرب من الزنا، وارتكاب الذرائع والأسباب المؤدية إليه، ومن ذلك مصافحة المرأة الأجنبية التي هي أشد إثارة للفتنة من النظر إلى المرأة الأجنبية الذي حرمه الله تعالى بقوله:(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) [النور30].

 

الاتجاه الثاني:

يجوز مصافحة المرأة العجوز إذا أمنت الفتنة من الطرفين. وهو قول لبعض العلماء المتقدمين.

دليل هذا القول:

القياس على جواز النظر إلى المرأة العجوز؛ إذ لا جناح عليها أن تضع ثيابها كما قال الله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور60].

وأجاب الجمهور عن ذلك:

بأن قياس المس والمصافحة على النظر لا يصح؛ لأن المس أعظم، ولا يوجد دليل على جواز المصافحة.


([1]) انظر القرار رقم 23(11/3).

([2]) مجموع فتاوى ابن باز 4/247، وفتاوى الطب والمرضى 1/ 223.

المراجع

• تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي.المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق 6/18.
• كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي دار الكتب العلمية 2/154.
• قرارات مجمع الفقه الدولي.
• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.
• مجموع فتاوى ابن باز أشرف على جمعه: محمد بن سعد الشويعر.
• فتاوى الطب والمرضى أشرف على جمعه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبدالله القحطاني.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ: خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى