قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

مسؤولية الطبيب عن فشل عملية التلقيح الصناعي

مسألة رقم 118

صورة المسألة

قد يقع الاضطرار إلى إجراء عملية التلقيح الصناعي من قبل الزوجين لتعذر التلقيح الطبيعي بين الحيوان المنوي والبييضة لأسبابٍ متعددةٍ، ومن المعلوم أن هذه العملية يقوم عليها طبيبٌ مختصٌ، إلا أن نسب نجاح هذه العملية تبقى متدنيةً، فما مدى مسؤولية الطبيب عن فشل هذه العملية؟

حكم المسألة

إن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تقوم على التعاقد بين الطرفين على بذل مصلحة معينة للمريض (التشخيص أو العلاج) في مقابل أجر، وإن المعقود عليه في حالة الرغبة في الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي هو القيام بالخطوات العلمية والعملية لهذا التلقيح، وليس المعقود عليه هو حصول الحمل؛ لأن الذرية هبة من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ) [الشورى: 49]، والطبيب لا يملك سوى بذل السبب فقط، و نسبة نجاح عملية التلقيح تتراوح بين (10-15%)، و(10-30%) في بعض الحالات.
وإذا كان ذلك كذلك فإن ترتيب المسؤولية التعاقدية على الطبيب في حال فشل عملية التلقيح الصناعي يعتبر أمراً غير مقبول؛ فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف النفس ما جاوز وسعها وطاقتها – سواء تعلق التكليف بالعبادات أو بالمعاملات -، فقال عز من قائل: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286]. ولكن لو قال الطبيب أو المستشفى إن حصل الحمل فلي كذا وإلا فلا شيء لي، أو قال طالب العلاج إن حصل حمل فلكم كذا وإلا فلا شيء لكم، فهل يستحق الطبيب شيئاً إذا لم يحصل الحمل؟ الذي يظهر أن هذه تكون من باب الجعالة وليست إجارة، فلا يستحق الطبيب شيئًا إذا لم يحصل الحمل. ويستدل لها بقصة الصحابة الذين مروا على رهط من المشركين فلم يضيفوهم فلدغ كبيرهم فأتوا إليهم يطلبون أن يرقوه فرقوه على جعل معلوم من الغنم فشفي وأخذوا الجعل وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. [رواه البخاري (2276)].

 

المراجع

• أحكام النوازل في الإنجاب (رسالة دكتوراه ـ قسم الفقه ـ كلية الشريعة) د. محمد المدحجي (934) فما بعدها.
• الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران ص 549.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى