لبس الكرفتة.
لبس ربطة العنق
اختلف المعاصرون في حكم لبس ربطة العنق أو ما يعرف بالكرفتة، ولهم في ذلك اتجاهان:
الاتجاه الأول: يرى جواز لبسها، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث، وكثير من العلماء كالشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن جبرين،
ووجهه أن ربطة العنق ليس من الألبسة التي اختص بها قوم دون آخرين، أو الكفار دون غيرهم، بل تلبس في مشارق الأرض ومغاربها، حتى غدت جزءا من لباس كثير من الشعوب العربية والإسلامية، ولا خصوصية لقوم بها دون بقية الناس، والأصل في اللباس جواز لبسه ما لم يدل الدليل على تحريمه.
الاتجاه الثاني: يرى تحريم لبسها، ومنهم: الشيخ الألباني، والشيخ الفوزان، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق وغيرهم.
ووجهه أن هذا اللباس من لبس الكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن لبس السراويل (البنطلون) وربطة العنق (الكرفتة) فأجابت بما يلي:
“الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقًا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصًا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار فيجوز، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم”.
1. من فتاوى الشيخ ابن عثيمين من مجلة الدعوة، نقلاً من موقع الإسلام، سؤال وجواب.
http://islamqa.info/ar/
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم: (4257) 24/41
3. الموقع الرسمي للشيخ عبد الله ابن جبرين
. http://ibn-jebreen.com/