قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الألبسة

لبس العدسات اللاصقة للزينة

مسألة رقم 57

صورة المسألة

لبس العدسات اللاصقة للزينة

حكم المسألة

هناك اتجاهان في حكم استخدام العدسات اللاصقة على العين للزينة:

الاتجاه الأول :عدم الجواز, وبه أفتت اللجنة الدائمة وآخرون؛ لما فيها من ضرر صحي على العين, ولأن فيها غشا وخداعا وتغييرا لخلق الله تعالى, وقد تدخل في الإسراف المنهي عنه شرعا.

الاتجاه الثاني: أفتى الشيخ عبدالعزيزبن باز, والشيخ محمد بن عثيمين, والشيخ صالح الفوزان: بجواز ذلك مع الكراهة بشرط أن لا يحصل بها تشبه بأعين الحيوانات أو غير المسلمين، ولا يكون فيها ضرر، ولا تدليس، ولا تبذير وإسراف.

أما إذا كان لبسها للحاجة؛ كتقوية النظر فلا بأس به.

المراجع

1. أحكام تجميل النساء، ازدهار محمود صابر، ص(187-190).
2. فتاوى علماء البلد الحرام ص(1200).
3. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (17/133)، فتوى رقم: (20840).
4. لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين (14/182).
5. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (3/317).
6. الموسوعة البازية (2/1106).
7. موقع الشيخ عبد الله ابن جبرين http://ibn-jebreen.com/

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى