قسم العباداتباب الحج

لبس العاملين في الحج كالجنود والأطباء

مسألة رقم 145

صورة المسألة

الجندي والطبيب وغيرهما من الأجراء لا يجوز لهم الإحرام بالحج؛ إذا كانوا مكلفين بالعمل في ذلك الوقت؛ ولكن إذا خالف الأجير وأحرم بدون إذن مرجعه, وألزم بلبس زي الجنود أو الأطباء أو غيرهم, وكذلك إذا أذن لهم مرجعهم بالحج بشرط الالتزام بالزي الرسمي, أو إذا أحرموا قبل تكليفهم, ثم كلفوا بالعمل, وألزموا بالزي الرسمي؛ فهل يعتبر تكرار اللبس موجباً لتكرار الفدية أو لا؟

حكم المسألة

اتفق أهل العلم على أن اللبس إن كان متصلاً بدون نزع, أنه لا يوجب إلا كفارة واحدة؛ لأنه فعل واحد وإن طال وقته.

واختلفوا إذا كان اللبس متفرقاً على قولين([1]):

القول الأول: من كرر المحظور من جنس واحد في أوقات مختلفة، كأن يلبس ثم ينزع ثم يلبس؛ فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة ما لم يكن كفّر عن الأول. وهو المذهب عند الحنابلة, وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. واستدلوا:

الدليل الأول: قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ) [البقرة: 196].

وجه الاستدلال: أن الله أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين حلق الرأس متتابعاً أو متباعداً.

 

الدليل الثاني: أن كفارات المحظورات كالحدود تتداخل, وإن كان الفعل في أوقات مختلفة؛ فكذلك الكفارات.

 

القول الثاني: أن من كرر المحظور من نوع واحد في أوقات مختلفة كمن لبس ثم لبس؛ فيجب عليه كفارة لكل فعل, وإن لم يكن كفّر عن الأول. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.

الدليل الأول: أن هذه الأفعال حصلت في حال الإحرام بأسباب مختلفة ومجالس مختلفة؛ فوجب أن يجبر كل واحد منها بفدية؛ قياساً على الجنسين المختلفين مثل الحلق وتقليم الأظافر.

الدليل الثاني: أن الفعل إذا تكرر فالقياس أنه يجب له لكل مرة فدية؛ لأنها جنايات في الإحرام كقتل الصيد؛ إلا أن هذا القياس ترك في الفعل الواحد وإن طال للإجماع على تركه؛ فتبقى الأفعال المتفرقة على موجب القياس.

الدليل الثالث: أن حاجته للبس الثاني لم تحصل إلا بعد أن وجبت كفارة اللبس الأول؛ فيجب عليه كفارتان.


([1]) المبسوط (4/129), فتح القدير (2/442), المدونة (1/344), الذخيرة (3/348), الحاوي (4/102), المجموع (7/379), المغني (5/382), شرح العمدة (2/383).

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة (11/180).
2. النوازل في الحج للشلعان ص(223).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى