استخدام أجهزة الجوالات والنظارات والأقلام المطلية بالذهب
مسألة رقم 145
يعرض في الأسواق بعض الأدوات والأجهزة، كالأقلام والجوالات والنظارات والساعات المطلية بالذهب، فهل يجوز استعمالها؟.
لا يجوز للرجال ولا للنساء استعمال أجهزة الجوال والساعات والنظارات والأقلام ونحو ذلك من المطلي بالذهب والفضة؛ لأن الطلاء داخل في عموم الأدلة الدالة على التحريم, فعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها, ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» صحيح البخاري، حديث رقم: (5633), وصحيح مسلم، حديث رقم: (5394). ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله, فيمنع، ولا يجوز بنص هذا الحديث, ولأن ذلك مظنة السرف والخيلاء, ومظهر من مظاهر الكبر, فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال، بجامع العلة المذكورة.
1. فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم: ( 11907) 22/157
2. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, للشيخ ابن باز:19/72
3. موقع إسلام ويب, الفتوى رقم (14943).
http://www.islamweb.net/=A&Id=14943.