قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب آداب المرور وقيادة السيارة

قيادة المرأة للسيارة

مسألة رقم 135

صورة المسألة

قيادة المرأة للسيارة

حكم المسألة

للفقهاء المعاصرين اتجاهان في قيادة المرأة للسيارة:

الاتجاه الأول: عدم جواز قيادة المرأة للسيارة, وممن قال به: اللجنة الدائمة, والشيخ عبدالعزيز بن باز, والشيخ محمد ابن عثيمين وغيرهم.

واستدلوا لعدم الجواز بالآتي:

  • لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن، ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبًا، وذلك من عورتها، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن، ومثار الفساد.
  • أن قيادة المرأة للسيارة تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها: الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم، واعتبرها محرمة، وقد أمر الله -جل وعلا-نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن؛ لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع، قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) [الأحزاب: ٣٣] الآية، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [الأحزاب: ٥٩] الآية، وقال تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور: ٣١]، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) رواه الترمذي (2165)، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات؛ صيانةً للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب، ومحبي الإباحية، والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم، وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار، قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: ٣٣]، وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) [البقرة: ١٦٨ – ١٦٩]، وعن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري (5096) ومسلم (2740)، وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-قال: «كان الناس يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله: صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» رواه البخاري (7084) ومسلم (1874).
  • أن قيادة المرأة للسيارة ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين:

القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم.

والقاعدة الثانية: أن درء المفاسد إذا كانت مكافئة لمصلحة أو أعظم مقدم على جلب المصالح.

فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: ١٠٨] فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مصلحة؛ لأنه يفضي إلى سب الله تعالى.

ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) [البقرة: ٢١٩]. وقد حرَّم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءًا للمفسدة الحاصلة بتناولهما.

وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة، فإنَّ قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة, منها :

أولا: نزع الحجاب؛ لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة، ومحط أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل: جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد، فيقال: جميلة اليدين، جميلة الشعر، جميلة القدمين. وبهذا عُرف أن الوجه مدار قصد، وربما يقول قائل: إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب بأن تتلثم المرأة، وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين، والجواب عن ذلك أن يُقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارة، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى، وعلى الفرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر فلن يدوم طويلاً، بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد الأخرى كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة مقبولة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة.

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: نزع الحياء منها، وعن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «الحياء من الإيمان» رواه البخاري (24) ومسلم (36), والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة، وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة، ولهذا كانت مضرب المثل فيه، ويُقال: أحيا من العذراء في خدرها. وإذا نُزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها.

 

ثانيا: أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت، والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن عاشقي القيادة يرون فيها متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة.

 

ثالثا: أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت، ومتى شاءت، وحيث شاءت، إلى ما شاءت من أي غرض تريده؛ لأنها وحدها في سيارتها، متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل، وأكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يمينًا وشمالاً في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضًا.

 

رابعا: أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه، وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تُروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملاً من المرأة.

 

خامسا: أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة: في الوقوف عند إشارات الطريق، في الوقوف عند محطات البنزين، في الوقوف عند نقط التفتيش، في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث، في الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء (البنشر)، في الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة.

 

سادسا: كثرة ازدحام السيارات في الشوارع، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات، وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر.

 

سابعا: كثرة الحوادث؛ لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزمًا، وأقصر نظرًا، وأعجز قدرة، فإذا داهمها الخطر عجزت عن التصرف.

ثامنا: أنها سبب للإرهاق في النفقة، فإن المرأة بطبيعتها تحب أن تُكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زيّ رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد، وإن كان أسوأ مما عندها؟ ألا ترى في غرفتها ماذا تعلق في جدرانها من الزخرفة؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها؟ وعلى قياس ذلك، بل لعله أولى منه السيارة التي تقودها، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد.

 

الاتجاه الثاني: جواز قيادة المرأة للسيارة وفق ضوابط وشروط معينة, وبه قال بعض فقهاء المعاصرين, وعللو للجواز بالآتي:

أن قيادة السيارة وغيرها من وسائل النقل أمر مشروع في حد ذاته، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل, فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده» رواه البخاري (4973) ومسلم ( 4596), وهذا على أن تحافظ على الآداب الشرعية, مع التزام الحذر التام، ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة عند ركوبها وقيادتها للسيارة وتعلمها القيادة، وهي:

  • لا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل, ويشترط في ذلك الحجاب أن يكون صفيقًا فضفاضًا لا يصف شيئًا من مفاتنها، ولا يلفت انتباه الرجال إليها.
  • كما يجب عليها أن تحذر مس الطيب عند خروجها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد, وغير المسجد مثله في الحكم, من ذلك ما روى أبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: «أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة» رواه النسائي (4002).
  • كما يحرم عليها أن تخضع بالقول عند مخاطبة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك؛ لقول الله تعالى (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) [الأحزاب: ٣٢].
  • لا يجوز للمرأة ركوب السيارة مع الأجنبي بمفردها, سواء معلم السياقة وغيره؛ لأن ذلك في حكم الخلوة, فإن ركبت مع امرأة أخرى في غير ريبة جاز ذلك؛ لانتفاء الخلوة, ومن تأمل المفاسد المترتبة على ركوب المرأة مع الأجنبي ولو داخل المدينة من إمكان المواعدة والإغراء والنظر واللمس وغير ذلك, أدرك صواب هذا.
  • لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرًا طويلاً ليس معها محرم لها؛ لما روى عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها» رواه البخاري (1088) ومسلم (1338).
  • لا تخرج من بيتها في السيارة إلا للحاجة، وذلك مع عدم وجود من يقوم على قضاء حوائجها اليومية, فإذا وجدت من يقضي لها حاجاتها فلا يجوز لها الخروج لوحدها.
  • أن لا تقود سيارة تجذب انتباه كل إنسان في لونها أو شكلها أي سيارة شهرة, كما نهي عن لباس ملابس الشهرة, وأن لا تزاحم الرجال في قيادتها.
  • الالتزام بأنظمة السير؛ لما فيها من مصلحة سائقة السيارة والمشاة في الأبدان والأرواح.
  • عدم السفر ليلاً لوحدها، في القرية أو المدينة، إلا ومعها محرم أو أي امرأة أخرى.
المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة, الفتوى رقم: (2923) 17/239
2. فتاوى ومقالات متنوعة، للشيخ ابن باز 3/351
3. الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية 1099.
4. المجلس الإسلامي للإفتاء,
http://www.fatawah.com/Fatawah/2 282.aspx
5. مبررات منع المرأة من قيادة المركبات, د.عدنان باحارث.
6. موقع الشبكة الإسلامية, الفتوى رقم (18186)
http://www.islamweb.net/fatwa/ FatwaId&Id=18186.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى