قسم العباداتباب الصيام

قطرة الأذن للصائم

مسألة رقم 114

صورة المسألة

يعاني بعض الناس من مشاكل في الأذن وقد توصف لهم بعض الأدوية التي يتم تقطيرها داخل الأذن فما حكم استعمال الصائم لهذا النوع من الأدوية اثناء الصوم ؟

حكم المسألة

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين([1]):

القول الأول: إذا صب دهن في الأذن أو أدخل الماء أفطر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والأصح عند الشافعية, ومذهب الحنابلة إذا وصل إلى دماغه.

وقد ذهب هؤلاء إلى القول بالتفطير، بناءً على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق، أو إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم.

ولذلك جاء في منح الجليل: “فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ ـ يقصد الأنف والأذن والعين ـ فلا شيء عليه”.

 

القول الثاني: أنه لا يفطر، وهو وجه عند الشافعية، ومذهب ابن حزم.

وبنى هؤلاء قولهم على أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ، وإنما يصل بالمسام.

وفي الحقيقة لا خلاف بين هذين القولين؛ لأن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة التي في الأذن إلى الجوف، وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن.

فإذا تبين أنه لا منفذ بين الأذن والجوف فيمكن القول -بناءً على تعليلات القائلين بالتفطير -إن المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في الأذن.

أما إذا أزيلت طبلة الأذن فهنا تتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة (استاكيوس)، وتكون كالأنف. وقد سبق الكلام على قطرة الأنف في المسألة السابقة، فما قيل هناك يقال هنا.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي حيث جاء في القرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: وذكر منها: قطرة الأذن.


([1]) رد المحتار (2/98), شرح الزرقاني على خليل (1/204), المجموع (6/314), شرح العمدة لابن تيمية (1/387), المحلى (6/203, 204).

المراجع

1. تشريح وظائف أعضاء جسم الإنسان للدكتور محمود وهاني البرعي ص(365).
2. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ع10 (2/84).
3. مفطرات الصيام المعاصرة، أحمد الخليل ص(56-58).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى