قراءة القرآن من الأجهزة الكفية أو الجوال من غير طهارة
العناوين المرادفة:
1- مس الأجهزة الإلكترونية التي يخزن فيها القرآن وحملها
2- القرآن ديجيتال(ALQURAN DIGITAL)
3- المصحف الإلكتروني
4- قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة
5- المصحف المخزن في الجوال
صورة المسألة:
المراد بالأجهزة الكفية Handheld)) هو: “جهاز حاسوبي مصغر يمكن حمله بكف اليد واستخدامه باليد الأخرى”.
والأجهزة الكفية والهاتف الجوال من الأجهزة التي انتشرت في هذا العصر وخُزِّن فيها عدد من التطبيقات والبرامج الإسلامية مثل:
1- القرآن الكريم الرقمي
وهذا يساعد على تعلم القرآن الكريم وحفظه.
2 .برنامج القرآن الكريم لأجهزة كمبيوتر الجيب(Quranfor Windows CE (Pocket PC) وغير ذلك .
فهل يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر قراءة القرآن من تلك الأجهزة وحملها ومسّها؟ بمعنى : هل تأخذ هذه الأجهزة حكم المصحف من حيث الطهارة لحملها وقراءة القرآن فيها أو لا؟
حكم المسألة:
تحرير محل الخلاف:
لا خلاف بين العلماء المعاصرين في أن الجهاز المخزن فيه القرآن لا يعدّ مصحفاً؛ إذ إنه ينتهي ظهور الآيات فيه بإغلاقه.
ولا خلاف كذلك أن الجهاز المخزن فيه القرآن في حكم المصحف حال ظهور الآيات على شاشته حيث لا يجوز دخول الخلاء به، وأنه في حال عدم ظهورها على الشاشة لا حرج في مسه وحمله ودخول الخلاء به؛ لأنه ليس له حكم المصحف: لأنه ليس كتابة أصلاً، والنهي إنما ورد عن مس المكتوب.
ولا خلاف كذلك في استحباب الطهارة للقراءة والمس عند ظهور الآيات على الشاشة.
وإنما مدار الخلاف حول الوجوب، ويرجع ذلك إلى الخلاف بين الفقهاء في المسألتين الآتيتين:
المسألة الأولى: مدى اعتبار الأجهزة المخزن فيها القرآن في حكم المصحف من حيث الطهارة لقراءته ومسه:
ذهب الفقهاء المعاصرون إلى اعتبار الأجهزة المخزن فيها القرآن في حكم المصحف من حيث الطهارة لقراءته ومسه وحمله وذلك في حال تشغيلها، واختلفوا في وجوب الطهارة لمسّها وقراءة القرآن فيها على غير طهارة على اتجاهين:
الاتجاه الأول: ذهب إلى أن مسّ الجوال ونحوه من الأجهزة الكفية التي خُزِّن فيها القرآن لا يعد مساً مباشراً للقرآن، فيجوز مسّها وقراءة القرآن فيها على غير طهارة إذا لم يكن القارئ جنبًا؛ لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن مطلقاً ولو كان كانت القراءة من حفظه.
وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ودائرة الإفتاء الأردنية وغيرهما.
وحجتهم: أن مسّ الأجهزة المخزن فيها القرآن مسٌّ من وراء حائل، وأن الجوال لا يُعدّ مصحفًا.
يناقش:
أن العبرة بظهور الآيات القرآنية على الشاشة، ويدل على ذلك منع دخول الخلاء بها في حال ظهور الآيات على شاشتها، فيلزم بناء على ذلك منع مسّ الجنب لها في هذه الحال قياسًا على مسّ المصحف ولمسه والدخول الخلاء به.
الاتجاه الثاني: يرى أنه في حال عرض الآيات على الشاشة يعطى الجهاز حكم القرآن تماما؛ بمعنى أنه يتطهر لقراءته ومسه وحمله.
وبهذا قال بعض المعاصرين .
ومما احتجّوا به:
- أن الكتابة التي تظهر من خلال شاشات الأجهزة كتابة حقيقية، وإن اختلفت عن الكتابة المعروفة بعض الشيئ، فإنها تُسمّى كتابة، وتكون كتابة حقيقية، بغَضَّ النظر عن طبيعة هذا النقش، وعن الأداة التي كتب بها؛ ما دام أن العرف جرى بقبوله، وأنه شيء محسوس مرئي، يفهمه كل من يُحسن قراءة الحروف والكلمات العربية، فهي بلا ريب تكون كتابة حقيقية لكلمات القرآن وآياته.
- أن الكتابة في الأجهزة الإلكترونية هي عبارة عن حروف مجتمعة، فصدق عليها أنها كتابة؛ لأن الكتابة في أصل اللغة معناها الجمع؛ فكان المعنى اللُّغوي المشروط متحقِّقًا في الكتابة التي تتمُّ بواسطة هذه الأجهزة.
نوقش:
أن المصحف الإلكتروني – مهما كان نوعه – لا يتصور مسه حقيقة كما يتصور في المصحف الورقي الذي يكون مس أوراقه وحروفه بصورة مباشرة، ومن غير حائل؛ لأن ما يظهر على شاشة الهاتف الجوال ونحوه من آيات قرآنية ما هي إلا ذبذبات إلكترونية معالجة وفق برنامج إلكتروني، ولا ظهور لها إلا عند انعكاسها على الشاشة ، ومن ثَمَّ فلا يُعد مس الشاشة الزجاجية مسّاً للمصحف الإلكتروني .
المسألة الثانية: مس القرآن وحمله على غير طهارة:
اتفق أئمة المذاهب الفقهية الأربعة على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف؛ واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1-قول الله تعالى:(لَّا یَمَسُّهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ)[الواقعة: ٧٩].
وجه الاستدلال: أن في الآية نهيا عن مسّ غير الطاهر للقرآن، أي من به جنابة أو حدث.
2- قوله ﷺ في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم-رضي الله عنه-: “لا يمس القرآن إلا طاهر”. [رواه النسائي وغيره متصلا].
وجه الاستدلال: أن فيه نهياً صريحاً عن مس المحدث للقرآن. والحديث قد تلقاه جمهور العلماء بالقبول ، قال ابن عبد البر: “والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء”. وقال ابن تيمية:” مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: {أن لا يمس القرآن إلا طاهر}”.
واختلفوا في حمل المصحف بغلافه على اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى أنه لا يجوز حمل المصحف إلا على طهارة؛ وهو قول مالك والشافعي والحنابلة في رواية عندهم؛ وحجتهم في ذلك أن فيه إكراما للقرآن وتعظيما له.
الاتجاه الثاني: يرى جواز حمل المصحف على غير طهارة مع الكراهة، وهو قول أبي حنيفة والحنابلة في الصحيح من المذهب. ومن أدلتهم:
- قوله تعالى:(لَّا یَمَسُّهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩].
وجه الاستدلال: أن فيه اشتراط الطهارة لمسِّ القرآن، وليس لحمله، وهذا الذي يحمل القرآن في صندوق ليس ماسّاً للقرآن، ولكنه حامل له؛ لأن الحمل ليس بمسّ، فلم يتناوله النهي، إلا أن إكرامه يستلزم الطهارة لحمله تعظيما له.
- أن حامل القرآن غير ماس للقرآن، كما لو حمل حملا وفيه مصحف، جاز وإن كان جنبا.
وسبب الخلاف في هذه المسألة: راجع إلى اختلاف العلماء في تردد مفهوم قوله تعالى: (لَّا یَمَسُّهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبراً لا نهيا. فمن قال: لا يوجد هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة يوجب اشتراط الطهارة قال: إن الأمر يبقى على البراءة الأصلية وهي الإباحة.
أما الحائض فإما أن يكون مسها للمصحف لضرورة كما لو خافت عليه من الحرق والغرق ووقوعه في نجاسة أو على يد كافر فيجوز لها مسّه للضرورة في قول عامة الفقهاء ومنهم من أوجب عليها التيمم ما لم تخش الفوات .
وأما إذا لم تكن ثمّ ضرورة في مسّ المصحف بدون حائل فلأهل العلم في حُكمه ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: عدم جواز مسّ الحائض للمصحف سواء كان لأجل التعليم أم لغيره. ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ودائرة الإفتاء العام الأردنية وغيرهم.
واستدلّوا على عدم جواز مسّ الحائض للمصحف -سواء كان لأجل التعليم أم لغيره- بالأدلة التي استدلّوا بها على منع الجنب مسّ المصحف. وقالوا كذلك:
إن الحائض ممنوعة من الصلاة لمعنى فيها، فكانت كذلك ممنوعة من مسِّ المصحف كالمشرك، أو كالذي غمرت جسده النجاسة.
نوقش: بوجود الفارق بين مسّ الحائض المصحف ومسّ المشرك له؛ لوجود النصِّ الصحيح الصريح في منعها من الصلاة دون ما نحن فيه.
الاتجاه الثاني: جواز مسّ الحائض المصحف إذا كانت معلمة أو متعلمة، وهو قول المالكية وفتوى دار الإفتاء المصرية في حال حصول المشقة بترك المسّ أثناء الحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس.
واستدلّوا على الجواز بأنَّ ذلك للضرورة .
الاتجاه الثالث: جواز مس الحائض المصحف مطلقاً، سواء كان لغرض التعليم أم لا، قال به من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني.
وحجته: قوله ﷺ: “لا يمس القرآن إلا طاهر” [رواه الطبراني في المعجم الكبير(12/ 313)، رقم الحديث: (13217)وغيره، وصححه الألباني].
وجه الاستدلال من الحديث من وجهين:
أحدهما: أن فيه منع المشرك من مسّ المصحف؛ إذ إن الأقرب في المراد بالطاهر هنا هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة؛ لقوله ﷺ: “المؤمن لا ينجس” [رواه البخاري في صحيحه، (1/ 65) رقم الحديث: (283)، ومسلم في صحيحه (1/ 282)، رقم الحديث:(371)].
والثاني: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا والطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد من قرينة لحمله على معين، فليس هناك قرينة تدل على التعيين، فكان الأقرب حمله على غير المؤمن؛ للحديث المذكور.
وأما قراءة القرآن على غير طهارة فلا خلاف بين الفقهاء أن المحدث حدثاً أصغر-وهو الذي يوجب الوضوء-يجوز له قراءة القرآن، وأن المستحب له أن يقرأ على طهارة؛ لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى، فكان المستحب له أن يقرأه على طهارة، قال النووي-رحمه الله- :” أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها قال إمام الحرمين وغيره: ولا يقال قراءة المحدث مكروهة”.
ومن أدلتهم:
- ما صح عن النبي ﷺ والذي ورد أن النبي ﷺ: كان يذكر الله على كل أحيانه [رواه مسلم: 852].
وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز قراءة القرآن لمن كان محدثاً حدثاً أصغر؛ لأنه ﷺ كان يذكر الله في كلِّ أحواله، ومنها حال الحدث الأصغر، فيدخل في الذكر قراءة القرآن.
- أنه يجوز له القراءة عن ظهر قلب في الحدث الأصغر؛ لأنه لم يثبت حكم الحدث في الفم، ولهذا لا يجب غسله ويثبت حكم الجنابة فيه، ولهذا وجب غسله فلم تجز قراءة الجنب.
يناقش:
أن المضمضة في الوضوء والغسل مسألة خلافية وليست محل إجماع؛ إذ من الفقهاء من قال بوجوبها فيهما استناداً إلى عموم قوله تعالى :(وَإِن كُنتُمۡ جُنُبࣰا فَٱطَّهَّرُوا) [المائدة:٦]؛ لأن هذا يشْمل البدَن كلَّه،وداخل الفم من البدن فيجب تطهيره.
أما المحدث حدثا أكبر –وهو الذي يوجب الغسل-فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز له قراءة القرآن حتى يطهر؛ وذلك للأدلة التالية:
- حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: “كان رسول الله ﷺ يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً” [رواه الترمذي وحسنه، سنن الترمذي(1/214)، رقمه: (146)]، وفي لفظ: “كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه – أو قال – يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة”.[رواه أبو داود في سننه، (1/ 59)، رقم الحديث:(229)واللفظ له، والنسائي في سننه الكبرى(1/ 174)، رقم الحديث:(257 )، والترمذي في سننه(1/ 214)، رقم الحديث: ( 146) وقال:”حديث علي حديث حسن صحيح”. وضعفه الألباني].
- أنه لما منع من الدخول إلى المسجد فمنْعه من قراءة القرآن أولى.
أما قراءة الجنب الآيات اليسيرة على وجه التعوّذ فللعلماء في المسألة اتجاهان:
الإتجاه الأول: جواز القراءة ، وهو قول جمهور الفقهاء.
ومن أدلتهم:
- أن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، فإن ” النبي ﷺ منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو”، ثم كتب إليهم: ( یَـٰۤأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ تَعَالَوۡا۟ إِلَىٰ كَلِمَةࣲ سَوَاۤءِۭ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَیۡـࣰٔا وَلَا یَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَقُولُوا۟ ٱشۡهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ) [آل عمران: ٦٤]، فدل ذلك على جواز قراءة الجنب قليلا من القرآن.
- أن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إلى قراءة الآيات اليسيرة للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع.
الإتجاه الثاني: عدم جواز القراءة ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
واستدلوا بأدلة منها:
- حديث علي-رضي الله عنه- قال: “كان رسول الله ﷺ يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً” [رواه الترمذي وحسنه، سنن الترمذي(1/214)، رقمه: (146)].
وجه الدلالة منه: أن فيه منع الجنب من قراءة القرآن؛ لأنه ﷺ امتنع عن القراءة حال الجنابة.
نوقش: أن مجرد امتناع النبي ﷺ عن شيء لا يكون دليلا على التحريم؛ لأنه ﷺ قد امتنع عن أكل الضب دون أن يكون أكله محرماً، لذلك لا دلالة للفعل بمجرده على الحكم ما لم يقترن بقرينة حال أو مقال.
- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا من القرآن» [رواه الترمذي وغيره، سنن الترمذي (1/ 194)، رقم الحديث:( 131) ].
وجه الاستدلال: فيه منع الجنب من قراءة القرآن، والنهي المطلق يقتضي التحريم.
نوقش: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج-كما سبق بيان ذلك.
واستدلوا: على جواز قراءة الأذكار المشتملة على آيات القرآن بما استدل به الفقهاء على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، وقالوا كذلك: إن المنع إنما ورد عن القرآن خاصة.
أما الحائض فقد سبق ذكر خلاف أهل العلم في قراءتها القرآن في المسألة السابقة([1]).
ملاحق المسألة:
أولا: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،المجموعة الثالثة، (1/202)، إذا صور المصحف في الجوال هل يمسه بدون وضوء الفتوى رقم (23600).
س: ما رأي فضيلتكم في الآلة الجديدة ( الجوال المخصوص) الذي يبرمج فيه القرآن الكريم، وحينما يفتح الجوال ويضغط على الزر المخصوص تظهر صفحات القرآن الكريم ، فهل في هذه الحالة يجوز مس الجوال بدون وضوء ، وبعد إقفال هذا الجوال ، هل يجوز دخول الحمام به ؟ مع العلم أنه قبل ثوان كانت آيات القرآن ظاهرة عليه ثم اختفت .
أفيدونا جزاكم الله خيرًا .
ج : يحرم دخول الخلاء بالجوال عند ظهور الآيات القرآنية على شاشته؛ لأن القرآن ظاهر فيه ، ومتى أقفل برنامج القرآن صار للجوال حكم الآلة لا يحرم دخول الخلاء به ، وأما قراءة القرآن في برنامج الجوال من غير طهارة فجائز إذا لم يكن القارئ جنبًا لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، ولا مانع من مسه على غير طهارة ؛ لأن ذلك لا يعد مسًا مباشرًا للقرآن بل ذلك من وراء حائل ، والجوال لا يسمى مصحفًا ، والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو… عضو … عضو… الرئيس.
عبد الله بن محمد المطلق أحمد بن علي المباركي صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو…عضو…عضو.
محمد بن حسن آل الشيخ سعد بن ناصر الشثري عبد الله بن محمد بن خنين”.
ثانيا/ فتوى دائرة الإفتاء الأردنية:
” الموضوع : حكم الدخول بالهاتف الخلوي إلى الخلاء وفيه القرآن الكريم
رقم الفتوى : 305، التاريخ : 17-08-2009
السؤال :
يوجد على جهازي الخلوي القرآن الكريم كتابة وصوتاً، ما حكم إدخال الهاتف إلى الحمام، وهل يجوز لي قراءة القرآن أثناء العمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حكم إدخال الهاتف الخلوي الذي يشتمل على آيات قرآنية أو أذكار شرعية يتبع التفصيل الآتي:
إذا كانت هذه الآيات ظاهرة على شاشة الجهاز، بادية للعيان؛ فيُكره حينئذ إدخال الجهاز إلى الخلاء، لأنها تأخذ حكم ما نص الفقهاء على كراهة إدخاله الخلاء، وهو كل شيء رُسم فيه ذِكْر الله أو ذِكْر رسولهr. وهو حكم متفق عليه بين المذاهب الأربعة، قالوا به مستدلين بوجوب تعظيم شعائر الله، وبأن النبي-r- “كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه”، رواه الترمذي وقال: حسن غريب؛ لأن خاتمه -r-كان مكتوباً عليه: محمد رسول الله.
أما إذا كانت الآيات مخفية في داخل الجهاز، ولا تظهر على شاشته الأولى، أو كان الجهاز مغلقاً؛ فلا حرج حينئذ في إدخاله الخلاء، لانتفاء علة المنع، وهي تعريض كلمات الذكر ولفظ الجلالة للمكان المستقذر، وذلك غير متحقق في هذه الحالة؛ فإن كلمات القرآن والذِّكْر في الأجهزة الإلكترونية لا تعد كلمات مرسومة إلا إذا ظهرت على شاشته، وأما داخل الجهاز فهي إشارات إلكترونية لا علاقة لها باللغة العربية.
وعلى كل حال: يجب أن يقضي الموظف وقته في مصلحة العمل، وننصحك بدوام ذِكْر الله عز وجل بلسانك أو قلبك أثناء العمل؛ لأن الذِّكْر لا يؤثر في تعطيل سير العمل. والله أعلم”.
(1) ينظر: المسألة السادسة (قراءة الحائض القرآن لضرورة الدراسة ).
المراجع:
1. الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، للدكتور صالح بن عبد الله اللاحم، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1429 هـ، (ص:32-44).
2. اختلاف الأئمة العلماء، لأبي المظفر يحيى بن هُبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ،(المتوفى: 560هـ)، تحقيق:السيد يوسف أحمد، الناشر: دار الكتب العلمية – لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ – 2002م (1/ 46-47).
3. الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي،(المتوفى: 683هـ) عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة، تاريخ النشر: 1356 هـ – 1937م، (1/ 13).
4. الاستذكار ،(2/ 471-473).
5. الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422هـ)، تجقيق: الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1420هـ – 1999م، (1/ 128).
6. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 223).
7. بداية المجتهد (1/ 47)
8. البناية شرح الهداية (1/ 649) .
9. تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 107).
10. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، عام النشر: 1387 هـ (17/396- 397).
11. التهذيب في فقه الإمام الشافعي محيي السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516 هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418 هـ – 1997م، (1/ 441).
12. حاشية الروض المربع (1/ 261).
13. الحاوي الكبير للماوردي، (1/ 143).
14. الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 362).
15. شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص(المتوفى: 370 هـ)، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد، وأ. د. سائد بكداش، ود محمد عبيد الله خان، ود زينب محمد حسن فلاتة، الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج، الطبعة الأولى 1431 هـ – 2010 م (1/ 345-346).
16. صحيح الجامع الصغير وزياداته، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي(2/ 1284).
17. ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)،توزيع:المكتب الاسلامي – بيروت، الطبعة الأولى، 1411 هـ -1991م(ص: 15).
18. العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي(المتوفى: 786هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (1/164)، و(1/ 168)، و(1/ 651).
19. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،المجموعة الثالثة، (1/202)، الفتوى رقم ( 23600 )، http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=14775&PageNo=1&BookID=3
20. القرآن الكريم في الجوال مسائله الفقهية، لـ:أ.د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى، الطبعة الأولى، عام النشر: 1432هـ، الرياض، (ص:20-33).
21. لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة الثالثة – 1414 هـ (1/ 701).
22. المجموع شرح المهذب ، (2/ 163).
23. مجموع الفتاوى (21/ 266).
24. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، مجد الدين (المتوفى: 652هـ)، الناشر: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة الطبعة الثانية 1404هـ -1984م، (1/ 16).
25. المدونة (1/ 201).
26. مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 1425 هـ – 2005 م (ص: 50).
27. المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي (المتوفى: 422هـ)، تحقيق: حميش عبد الحقّ، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز – مكة المكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. الطبعة: بدون (ص: 162-163).
28. المغني لابن قدامة (1/ 109).
29. موسوعة أحكام الطهارة لأبي عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، عام: 1426 هـ – 2005 م (7/ 125-126).
30. موقع الملتقى الفقهي، http://feqh-islam.com/play.php?catsmktba=353
31. موقع دائرة الإفتاء الأردنية، http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=305#.WduH-1uCzIU
32. نهاية المطلب في دراية المذهب، (1/ 97).