قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

قذف الأم البديلة

مسألة رقم 110

العناوين المرادفة

قذف مؤجرة رحمها

صورة المسألة

قد تقوم المرأة بتأجير رحمها أو إعارته لغرس بويضة ملقحة لأسبابٍ متعددةٍ أهمها: طلب المال من زوجين لم يتمكنا من الانجاب، وهذه تسمى (الأم البديلة)، وقد تكون في هذه الحالة حاملاً بحمل نسبه إلى غير زوجها إن كانت متزوجةً أو ليس كذلك إن كانت غير متزوجة.

حكم المسألة

قيام المرأة بتأجير رحمها أو إعارته لغرس بويضة ملقحة لا يثبت به حد الزنا، ومن ثَمّ فإن قيامها بهذه العملية لا يسقط وصف الإحصان عنها، وبالتالي فإن الحد يجب على من قذفها إذا طلبته.

وكون الأم البديلة صاحبة الرحم حاملاً بحمل نسبه إلى غير زوجها- سواء كانت غير متزوجة أو قلنا بأن نسب الجنين لا يلحق بزوجها- لا يبرر قذفها، ما دام أن حد الزنا لا يثبت عليها بهذا.

ويدل على هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء -رحمهم الله- من أن حد القذف يجب على من قَذف من وَطَأ أو وُطِئ بشبهة لعدم سقوط الإحصان بذلك، وحتى من ذهب إلى أن الوطء بشبهة يسقط الإحصان فذلك منهم بناء على وقوع وطء محرم هو من حيث الأصل زنا موجبٌ للحد، وإنما لم يجب الحد للاشتباه الذي يعتبر مبيحاً لهذا الفعل من حيث الظاهر، أما في هذه المسألة فلم يحصل وطء أصلاً حتى يقال بسقوط العفة ومن ثمّ سقوط الإحصان.

المراجع

• أحكام النوازل في الإنجاب (رسالة دكتوراه ـ قسم الفقه ـ كلية الشريعة) د. محمد المدحجي (882) فما بعدها.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى