قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

فتح باب الطائرة وهي في الجو

مسألة رقم 107

صورة المسألة

تتأثر قيادة الطائرة بدخول الهواء إلى الطائرة، ويلحق بها وبالراكبين أضراراً، فما الأثر المترتب من حيث الضمان وعدمه على فتح بابها أو على مثل هذا التصرف؟

حكم المسألة

هذه المسألة لها أحوال:

الأولى: أن يكون فتح الباب لسبب مشروع؛ كإنزال المظليين للإنقاذ، أو مباغتة العدو، ونحو ذلك: فهذا الأمر جائز، ولا ضمان فيه، وينبغي لقائد الطائرة مراعاة الاشتراطات المطلوبة للسلامة، من التحليق بارتفاع منخفض ونحو ذلك.

 

الثانية: أن يكون فتح الباب من أجل الخطر، فيفتح لإخلاء الطائرة نتيجة لحريق أو عطل ونحو ذلك، فهذا جائز، ولا ضمان فيه، وينبغي لقائد الطائرة مراعاة الاشتراطات المطلوبة للسلامة، من التحليق بارتفاع منخفض ونحو ذلك.

 

الثالثة: أن يكون فتح باب الطائرة من باب الإضرار بالركاب، فهذا يعتبر في حق الفاتح انتحاراً، والانتحار حرام بالاتفاق، ويعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، قال تعالى: (لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ) [الأنعام: 151]، وقال جل وعلا: (وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195].

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» [رواه البخاري (1365)، ومسلم (109)].

وفي حق الآخرين اعتداء بالقتل شبه العمد.

والواجب على ملاحي الطائرة والركاب منع هذا الجاني من فعله، وهو في حكم الصائل، والشريعة قائمة على مبدأ منع الضرر، سواء قبل وقوعه للحيلولة دون وقوعه أو بعد وقوعه، وذلك بإزالته إن أمكن أو التقليل من آثاره، إذ (لا ضرر ولا ضرار).

ويشرع للقاضي تعزير من حاول فتح باب الطائرة بما يردعه وأمثاله.

المراجع

• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. فايز الفايز (345ـ 351).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى