إذا قام شخص بجلب المخدرات أياً كان نوعها، وأدخلها في البلاد، أو استورد هذه المخدرات بالاتفاق مع المصدّرين في الخارج ليقوم بتوزيعها على المتعاطين مباشرة أو على من يقوم بذلك، فما عقوبته؟إذا قام شخص بجلب المخدرات أياً كان نوعها، وأدخلها في البلاد، أو استورد هذه المخدرات بالاتفاق مع المصدّرين في الخارج ليقوم بتوزيعها على المتعاطين مباشرة أو على من يقوم بذلك، فما عقوبته؟
لقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في الموضوع ورأى الآتي:
أولاً: عقوبة المهرب للمخدرات القتل؛ لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه، وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها، ولما تؤدي إليه من ارتكاب جرائم الفتك، وحوادث السيارات، والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك، وما تسببه من إيجاد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان وطبيعتهم الشراسة وانتهاك الحرمات، وتجاوز الأنظمة وإشاعة الفوضى، ولما تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة من المرح والتهيج، واعتقاد أنه قادر على كل شيء، فضلاً عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة، كما أن لها آثارًا ضارة بالصحة العامة، وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون.
ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيموّن بها المروجين.
ثانياً: يرى المجلس أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها أعلاه من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى، براءةً للذمة، واحتياطاً للأنفس.
ثالثاً: لابد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلان قبل تنفيذها إعذاراً وإنذاراً.
• قرار هيئة كبار العلماء رقم (138)، ملحق بمجلة المجمع الفقهي، السنة الرابعة، العدد السادس (391- 393).
• أثر استخدام المواد المخدرة في الأحكام الشرعية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء ـ جامعة الإمام) د. نايف القفاري (434).
• القضايا المستجدة في باب العقوبات (رسالة ماجستير، الجامعة الأدرنية)، وفاء خضير.