عقوبة اختراق الموقع الإلكتروني مع عدم إفساد محتوياته
مسألة رقم 149
في أحيان عديدة يخترق بعض القراصنة بعض المواقع الإلكترونية، لكنهم لا يستولون عليها، ولا يقومون بإفساد تلك المواقع، ولكنهم يدخلون ويطّلعون على محتويات الموقع وأسراره.
فما هي العقوبة لمثل هذا التصرف؟
اختراق بعض القراصنة المواقع الإلكترونية مع عدم الاستيلاء عليها وعدم إفسادها، ولكن بهدف الاطلاع على محتويات الموقع وأسراره، وقد يكون السبب في ذلك إثبات الذات واستعراض القدرات، أو قد يكون الغرض من ذلك التجسس على صاحب الموقع سواء أكان التجسس لأغراض تجارية أو سياسية أو غيرها، كما أن الاختراق قد يكون من أجل ابتزاز صاحب الموقع أو تهديده، إلى غير ذلك من الأسباب الداعية إلى مثل هذا الاختراق.
وهذه المسألة داخلة في التجسس الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا ) [الحجرات: 12]، وقد جاءت السنة المطهرة بالنهي عن التجسس في أحاديث متعددة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانًا». [رواه البخاري (6064)، مسلم (2563)].
والتجسس ليس فيه عقوبة مقدّرة، وإنما فيه التعزير، فإن كانت هناك عقوبة منصوص عليها في نظام الدولة فينبغي أن يحكم بها القاضي وإلا اجتهد في تعزيره بما يدفع ضرره.
• الاعتداء الإلكتروني دراسة فقهية (رسالة دكتوراه ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، د. عبدالعزيز الشبل (367) فما بعدها.
• النظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية.
• فتاوى الشبكة الإسلامية(رقم الفتوى 108918).